المادة 32
تخضع جميع العقارات الوقفية المضبوطة او المدورة لادارة مصلحة الاوقاف.
قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 In force
تخضع جميع العقارات الوقفية المضبوطة او المدورة لادارة مصلحة الاوقاف.
المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257907/article/32/