The whole text

قانون تاريخ 05/12/1913 In force

المادة 19

المادة 19

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 212 / 1935 )

يمنح اصحاب الحيوانات التي تتلف بسبب الطاعون البقري

تعويض حدد بالمعدلات التالية:

- للحيوانات المصابة ثلث قيمتها

- للحيوانات الملوثة بسبب اختلاطها بحيوانات مصابة

نصف قيمتها

- للحيوانات غير الملوثة على الصورة المبينة اعلاه

لكنها تعتبر مشتبه بها ثلثا قيمتها

تحسب هذه التعويضات على اساس القيمة التخمينية التي

تحدد ضمن الشروط المعينة في النبذة التالية ولا يجوز

ان تتجاوز هذه القيمة السعر الاقصى 15 ليرة لبنانية

قبل ان تتلف الحيوانات يجري تخمينها من قبل لجنة مؤلفة

من ثلاثة اعضاء:

الطبيب البيطري والمختار وعضو من مجلس اختيارية المحلة

التي ينتمي اليها القطيع او المحلة الاقرب اليه يحرر

بهذا التخمين ورقة رسمية يحتفظ بها الطبيب البيطري

لاستعمالها عند الاقتضاء.

المادة 19 من قانون تاريخ 05/12/1913 https://lebaneselegislation.com/law/257928/article/19/