المادة 19
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 212 / 1935 )
يمنح اصحاب الحيوانات التي تتلف بسبب الطاعون البقري
تعويض حدد بالمعدلات التالية:
- للحيوانات المصابة ثلث قيمتها
- للحيوانات الملوثة بسبب اختلاطها بحيوانات مصابة
نصف قيمتها
- للحيوانات غير الملوثة على الصورة المبينة اعلاه
لكنها تعتبر مشتبه بها ثلثا قيمتها
تحسب هذه التعويضات على اساس القيمة التخمينية التي
تحدد ضمن الشروط المعينة في النبذة التالية ولا يجوز
ان تتجاوز هذه القيمة السعر الاقصى 15 ليرة لبنانية
قبل ان تتلف الحيوانات يجري تخمينها من قبل لجنة مؤلفة
من ثلاثة اعضاء:
الطبيب البيطري والمختار وعضو من مجلس اختيارية المحلة
التي ينتمي اليها القطيع او المحلة الاقرب اليه يحرر
بهذا التخمين ورقة رسمية يحتفظ بها الطبيب البيطري
لاستعمالها عند الاقتضاء.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 278 تاريخ 21/10/1925, article 1, 17/11/1925
مادة 1: حررت كما يأتي المادة 19 من قانون 5 كانون الاول سنة 1913 المادة 19 - يمنح ثلث القيمة المقدرة عن الحيوانات التي تقتل بامر من السلطة لاصابتها بالطاعون البقري ويمنح نصف القيمة اذا كانت ملوثة وهي مختلطة بالحيوانات المصابة وثلثا القيمة اذا كانت في الظاهر سليمة انما اشتبه انها مصابة بالطاعون البقري وقتلت احتياطا. اما فيما يختص بالتدرن Tubeculose والرعام Morve والخنتان Farcin فلا يعطى تعويض الا من الحيوانات المقتولة بعد امتحانها بالدرنين Tuberculine او الرعامين Malleine ولم يظهر فيها عند التشريح قروح نوعية فيكون التعويض مساويا لكامل القيمة المقررة
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 13/09/1935, article 2, 28/10/1935
مادة 2: عدلت على الصورة التالية المادة 19 من قانون 5 ك1 سنة 1913: المادة 19- يمنح اصحاب الحيوانات التي تتلف بسبب الطاعون البقري تعويض حدد بالمعدلات التالية: - للحيوانات المصابة ثلث قيمتها - للحيوانات الملوثة بسبب اختلاطها بحيوانات مصابة نصف قيمتها - للحيوانات غير الملوثة على الصورة المبينة اعلاه لكنها تعتبر مشتبه بها ثلثا- قيمتها تحسب التعويضات على اساس القيمة التخمينية التي تحدد ضمن الشروط المعينة في النبذة التالية ولا يجوز ان تتجاوز هذه القيمة السعر الاقصى 15 ليرة لبنانية سورية قبل ان تتلف الحيوانات يجري تخمينها من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء: الطبيب البيطري والمختار وعضو من مجلس اختيارية المحلة التي ينتمي اليها القطيع او المحلة الاقرب اليه. يحرر بهذا التخمين ورقة رسمية يحتفظ بها الطبيب البيطري لاستعمالها عند الاقتضاء. المادة 19- مكررا- اذا اتلفت حيوانات بسبب مرضي الرعام والتدرن وظهر بعد تشريحها انها خالية من قروح نوعية خاصة بهذين المرضين لكنها اعتبرت مشتملة بالقوة على احدهما على اثر تلقيحها تحت الجلد بالرعامين او بالدرنين فلا يعطى اقل تعويض لاصحابها