All legislation

قانون Law 05/12/1913

الضابطة الصحية الحيوانية

Type
قانون · Law
Date
05/12/1913
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 13/09/1935 (Arts. 19, 19 مكرر)
قرار رقم 278 تاريخ 21/10/1925 (Art. 19)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
46
Cite as
قانون تاريخ 05/12/1913
Source
Lebanese University

الفصل الاول: احكام عمومية

المادة 1

ان الامراض الحيوانية الآتية هي تابعة لاحكام هذا

القانون:

1- الوباء البقري

2- الحمى القلاعية التي تصيب الحيوانات المجترة من

كبيرة وصغيرة والخنازير ايضا

3- ذات الجنب والرئة الذي يلم باجناس البقر وذات

الرئة السارية في الماعز

4- جمرة البكتيريا في عموم الحيوانات

5- الجمرة العرضية في عموم الحيوانات

6- جدري الغنم والماعز

7- جرب الغنم والماعز

8- الرعام والعرة في ذوي الحافر

9- مرض الجماع في ذوي الحافر

10- التدرن البقري

11- ذات الرئة السارية في الخنازير وحمراء الخنازير

12- داء الكلب في مختلف الحيوانات

13- الخانوق الساري في الحيوانات البقرية والخنازير

(باربونا) - (1)

الفصل الثاني: الضابطة الصحية في الحدود

المادة 2

جميع الحيوانات والمواد الحيوانية لا يسوغ ادخالها الى الممالك العثمانية واخراجها الى الممالك الاجنبية من غير المواقع التي اسس فيها ادارة الرسومات والموانىء المعينة للحيوانات وموادها ويوضع في هذه المواقع تحت ادارة طبيب بيطار دائرة محجر مع جميع الآلات والادوية اللازمة وما يلزم لذلك من الورديانية ويستوفى رسم المعاينة بموجب التعريفة الآتية:

2 عن كل رأس من الحيوانات الكبيرة مثل البقر والجاموس والثيران والبغال والجمال الخ...

1 عن كل رأس من الحمير والعجول

3 عن كل رأس من الكلاب والخنازير

10 عن كل رأس من الغنم والماعز والقراقير

3 عن كل كيلو جلد من جلود الحيوانات المجففة كبيرة كانت او صغيرة ما عدا جلود الصيد

2 عن كل كيلو من جلود الحيوانات الداجنة الطرية

20 في المائة من القيمة التي تضعها الجمارك لكل قطعة من جلود الصيد

3 عن كل كيلو يزيد عن الخمسة كيلو من لحوم الحيوانات المذبوحة

5 عن كل كيلو من الجانبون والنقانق واللحم المقدد وما شاكلها من المستحضرات اللحمية 3 عن كل مائة كيلو من القرون او الاظفار والعظام

2 عن كل كيلو من الصوف والوبر

3 عن كل كيلو من شعر الماعز

3 عن كل مائة كيلو من المصارين المملحة وفضلات الجلود والشحم الغير مذاب ووخم الكلاب عن كسوراتها بحسب النسبة

3 عن كل اوزة او ديك حبش حي او مذبوح

2 عن كل طير داجن كالبط والدجاج

1 عن كل من الفراخ .

المادة 3

كل صاحب حيوانات يريد ادخالها الى الممالك العثمانية برا كان او بحرا يجب عليه ابراز شهادة صحية منظمة بحسب الاصول المصدق عليها من القنصل العثماني مثبت فيها ان الحيوانات كانت سليمة عند سفرها من بلادها الاصلية وان ليس في محل صدورها مرض ما وان يدون فيها اسم صاحب الحيوانات واشكالها وعددها وجنسها ومحل ورودها واسم الثغر الذي سافرت منه.

المادة 4

اذا قضت الضرورة بادخال الحيوانات من المواقع الغير المعينة على الحدود توقف وتساق من قبل مأموري الجمرك والضابطة للمعاينة لاقرب موقع يوجد فيه طبيب بيطار فمن كان منها حاصلا على الشهادة الصحية يترك ومن كان منها غير حاصل على هذه الشهادة يطبق عليه كرنتينا الاحتياط لمدة خمسة عشر يوما حتى اذا تبين انها سالمة من الامراض السارية يرخص بامرارها بموجب شهادة تعطى عندئذ من الطبيب البيطري.

المادة 5

اذا ظهرت بعض امراض سارية في احدى الممالك المجاورة يمنع قطعيا ادخال الحيوانات او المواد الحيوانية التي يخشى منها سريان الامراض من تلك الممالك الملوثة اما الحيوانات والمواد الحيوانية التي تجلب من المواقع الغير الملوثة يمكن ادخالها بعد اتخاذ التدابير المصرحة بالتعليمات على ان تكون الحيوانات قد وردت من المحلات التي تعينها الحكومة واذا كان المرض منتشرا ومستوليا في تلك الممالك فلا يمكن قطعيا ادخال الحيوانات والمواد الحيوانية التي تكون سببا لسريان المرض ما لم يصدر قرار رسمي يعلن زوال المرض تماما.

الفصل الثالث: تدابير تحفظية لمنع ظهور وانتشار الامراض السارية

المادة 6

اذا بلغ صاحب الحيوانات ظهور المرض في مزرعته عليه ان يبلغ رسميا مختار القرية وفي الجفتلك ان يبلغ رئيسه وفي ناحية ما ان يبلغ مديرها او مدينة او قصبة ان يبلغ رئيس البلدية والضابطة فيها او على الحدود ان يبلغ مأمور الجمرك والضابطة او في مركب بحري ان يبلغ ادارة الرسومات او في السكة الحديدية ان يبلغ المامور والضابطة في المحطة وفي الحال تعطى الاعلامات بذلك تلغرافيا الى اكبر مأمور في الحكومة المحلية وللمفتش البيطري.

المادة 7

يجب اعطاء هذه التعليمات عندما يصاب او يموت فجأة حيوان او اكثر في محل ما او في قرية او في مكان آخر ويجب على صاحب الذي يصاب او يموت في قرية مجاورة

لمكان حاصل في علة سارية المبادرة الى اعطاء علم وخبر بالواقع.

المادة 8

ان السفراء والقناصل المقيمين في البلاد الواقعة على حدود المملكة العثمانية حيث يوجد امراض سارية معدية مجبرون بالحال ابلاغ ذلك الى الحكومة ومأموري الادارة والضابطة الصحية الذين على خط الحدود وهؤلاء مجبرون على ابلاغ ذلك بدون تأخير الى نظارة الزراعة.

الفصل الرابع: صورة تشكيل ووظائف لجان التدابير الابتدائية والضابطة الصحية

المادة 9

غب وقوع الاخبار عن حصول مرض سار يرسل حالا الى الاماكن الموبوءة طبيب بيطار مرفقا بعدد كاف من الضابطة والجندرمة لانفاذ مهمته وبعد التحقيق عن نوعية المرض وانه من الامراض السارية يؤلف تحت رئاسته لجنة من مأمور ضابطة القرية وهيئة الاختيارية لاجل اتخاذ الايجابات الفنية وهذه اللجنة التي تعمل حتى نهاية زوال المرض تكون مسؤولة عند عدم اجراء التدابير اللازمة لعدم سريان العلة

المادة 10

اذا فشت العلة داخل قضاء او لواء واتخذت شكلا ساريا فاكبر المأمورين الملكيين في القضاء او اللواء او الولاية يؤلف تحت رئاسته لجنة صحية ثانية من المدير او المفتش او المأمور البيطري واحد مأموري الضابطة واحد اعضاء المجلس البلدي وذلك عدا اللجنة الاولى المنصوص عليها في المادة 9

المادة 11

بعد تشخيص المرض المنتشر واستعمال التدابير الفنية التي تقتضي تجاه هذا المرض ينظم الطبيب البيطري تقريرا يرفعه الى لجنة الضابطة الصحية لتجري بموجبه ويصنع من هذا التقرير اربع نسخ يقدم احداها الى هيئة الاختيارية في المحل الموبوء ونسخة ثانية الى المأمورين البيطريين ونسخة ثالثة الى الحكومة المحلية والنسخة الرابعة يقدمها الى نظارة الزراعة وتعطى التعليمات اللازمة حال ظهور المرض الى الولايات المجاورة مع بيان التدابير التي اتخذت لمكافحته.

المادة 12

وظائف لجنة الضابطة الصحية هذه هي: منع اختلاط الحيوانات المريضة قطعيا منع اصدار الحيوانات والمواد الحيوانية الداخلة ضمن دائرة سريان المرض نقل ودفن الحيوانات المتوفاة في اماكن معينة وفقا للشروط الفنية استعمال المطهرات المضادة للعفونات واجراء المعالجات التي وضعها الطبيب البيطري تعيين واستخدام الورديانية والعملة وقبض وصرف المبالغ التي تعطى من مخصصات الضابطة الصحية الاستعلام والاخبار عن الوقوعات الحاصلة وتقدير قيمة الحيوانات التي يجب اتلافها وتعيين ما يجب اعطاءه بدل تضميناتها سد الطرقات العمومية موقتا والاساكل والمحطات لمنع سريان الامراض وذلك لحين صدور قرار لجنة الضابطة الصحية المتشكلة في نظارة الزراعة.

المادة 13

لجنة الضابطة الصحية في الخارج تقوم بايفاء وظائفها مدة دوام انتشار المرض وبعد مرور المدة المعينة لزوال كل مرض كما هو مبين بالتعليمات المخصوصة اعتبارا من آخر حادثة حصلت وينظم بعدئذ ويوزع توفيقا للمادة 8 تقرير بزوال المرض وبعد اجراء التطهيرات الفنية تلغى التدابير الصحية المتخذة ويعطى علم وخبر بذلك ويعلن للاقضية المجاورة وفقا للمادة المذكورة.

المادة 14

ان قفل وتعطيل الطرق العمومية والموانىء المهمة مدة طويلة لحين زوال العلة وتكليف وضع المحاجر العسكرية في الاحوال الشديدة والتدقيق بالاعتراضات والشكايات التي تقع من قبل اصحاب العلاقات وفي الاختلافات التي تظهر فيما بين لجنة الضابطة والمقرر البيطري وتدقيق وتصديق التضمينات التي تعطى لاجل ما اتلف من الحيوانات كل ذلك يتعلق بلجنة الضابطة الصحية المركزية المؤلفة بنظارة الزراعة.

الفصل الخامس: التدابير العمومية الواجب اتخاذها عند ظهور الامراض السارية

المادة 15

توفيقا لاحكام التعليمات المخصوصة الموضوعة لدن تحقق

ظهور الامراض السارية وعدا التدابير المخصوصة المتخذة

نحو كل مرض توضع التدابير الآتية موضع الاجراء:

1- التفريق والتجريد بين الحيوانات المصابة والمشبوهة

وبين الحيوانات السليمة ومنع الاختلاط بينها اصلا وضع

الكردون بحسب اهمية ودرجة المرض واذا لم تتمكن اللجنة

الصحية من اجراء ذلك تجري المحافظة على الكردون من

قبل القوة العسكرية

2- منع اخراج الحيوانات المريضة والملوثة او المشبوهة

وموادها قطعيا وانقاضها والاشياء التي لها تماس واختلاط

بها جمع المواد والاشياء التي تساعد على سريان المرض

وذلك من المناطق الملوثة داخل الكردون كما وانه لا يجوز

ادخال شيء من ذلك الى المناطق الملوثة وكذلك الحيوانات

التي هي مستعدة لقبول ذلك المرض اذا لم يكن هنالك مسلخ

3- ان مداواة وتلقيح الحيوانات المريضة او المستعدة

للمرض والتي يجوز مداواتها وتلقيحها تعالج من الطبيب

المكلف بذلك

4- اتلاف الحيوانات المريضة او المختلطة بالحيوانات

الملوثة على ما هو منصوص عليه في هذا القانون

5- دفن جثث الحيوانات المريضة المتلفة بكل ما لدى الفن

من الوسائل على نفقة الحكومة احراق ما هو داخل الاخورات

الموبوءة وما يدعو الى سريان المرض كالتبن والعليق

والسماد انما الآلات والادوات التي لا يمكن اتلافها

واحراقها فيجري تطهيرها وازالة عفونتها

6- تهيئة اخورات بحسب الفن في كل قرية وقصبة بقدر اللزوم

توضع فيها الحيوانات المريضة لمنع اختلاطها ويهيأ مدفن

مخصوص لدفن الحيوانات الموبوءة

المادة 16

ان الاشخاص الموجودين في الاماكن الموبوءة وكل المواد والادوات الداعية الى سريان الامراض يقومون تحت نظارة مأمور بيطري لتجري بحقهم التطهيرات الفنية على ما في التعليمات المخصوصة.

الفصل السادس: الاتلاف والتضمينات

المادة 17

عند حصول وباء بقري او تدرن او رعام في الحيوانات فالحكومة تجري اتلافها وفي هذه الظروف تدفع لاصحابها التضمينات اللازمة بموجب المواد الآتية.

المادة 18

لاجل تعيين بدل الضمان ينظر الى نوع وجنس وقيمة الحيوان ويعطى الضمان على تقدير الثلثان او النصف او الثلث عن القيمة المقدرة على ان لا يتجاوز مبلغ الضمان الف غرش.

المادة 19

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 212 / 1935 )

يمنح اصحاب الحيوانات التي تتلف بسبب الطاعون البقري

تعويض حدد بالمعدلات التالية:

- للحيوانات المصابة ثلث قيمتها

- للحيوانات الملوثة بسبب اختلاطها بحيوانات مصابة

نصف قيمتها

- للحيوانات غير الملوثة على الصورة المبينة اعلاه

لكنها تعتبر مشتبه بها ثلثا قيمتها

تحسب هذه التعويضات على اساس القيمة التخمينية التي

تحدد ضمن الشروط المعينة في النبذة التالية ولا يجوز

ان تتجاوز هذه القيمة السعر الاقصى 15 ليرة لبنانية

قبل ان تتلف الحيوانات يجري تخمينها من قبل لجنة مؤلفة

من ثلاثة اعضاء:

الطبيب البيطري والمختار وعضو من مجلس اختيارية المحلة

التي ينتمي اليها القطيع او المحلة الاقرب اليه يحرر

بهذا التخمين ورقة رسمية يحتفظ بها الطبيب البيطري

لاستعمالها عند الاقتضاء.

المادة 19 مكرر

اذا اتلفت حيوانات بسبب مرضي الرعام والتدرن وظهر بعد تشريحها انها خالية من قروح نوعية خاصة بهذين المرضين لكنها اعتبرت مشتملة بالقوة على احدهما على اثر تلقيحها تحت الجلد بالرعامين او بالدرنين فلا يعطى اقل تعويض لاصحابها.

المادة 20

الذي يخفي او يكتم او لا يعطي علما بالحيوانات المريضة اذا ظهر فيها الوباء البقري خلال عشرة ايام او التدرن الرئوي او الرعام خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ خروجها ودخولها لا يعطى لاصحابها ضمان ما انما الحيوانات التي جرى اتلافها والتي يرى ان لحومها وانقاضها مما يجوز استعماله فتنزل قيمتها من التعويضات التي تعطى لاصحابها.

المادة 21

ان اتلاف الحيوانات يتم بقرار من لجنة الضابطة الصحية وبأمر من الحكومة المحلية يحق لصاحب الحيوان تعيين شخصين للمدافعة عن صوالحه تجاه اللجنة على هذه اللجنة

قبل اتلاف الحيوانات تنظيم مضبطتين تبين في احداهما اوصاف واشكال وعدد الحيوانات وتعين قيمتها الرائجة باكثرية الآراء ومقدار الضمان الواجب تأديته لاصحابها

وبيان قيمة ما يمكن الانتفاع به من هذه الحيوانات المتلفة وتنزيل هذه القيمة من الضمان وفي الثانية تبين كيفية الاتلاف والآفات التي تشاهد لدى التشريح وتصنع من هذه المضابط ثلاث نسخ ترفع واحدة منها الى الحكومة والثانية الى نظارة الزراعة والثالثة تسلم

للشخص الذي له علاقة بذلك.

المادة 22

ان صاحب العلاقة بالامر يسقط حقه اذا لم يراجع الحكومة المحلية بطلب التضمينات بظرف ثلاثة اشهر بعد ابلاغه المضبطة المذكورة في المادة 21

الفصل السابع: نقل الحيوانات والمواد الحيوانية في داخل المملكة

المادة 23

ان نقل الحيوانات وموادها في داخل الملكة يتطلب شهادة المعاينة الصحية من منشأها ممنوع نقل الحيوانات المريضة باحد الامراض السارية او المشبوهة وامرارها من طرف الى آخر في داخل المملكة الحيوانات التي يعتريها المرض اثناء السير والسفر او تختلط بالحيوانات المريضة تؤخذ حالا تحت الحجر في الاماكن الموجودة فيها.

المادة 24

يعفى من المعاينة الصحية نقل الحيوانات والمواد الحيوانية من جهة الى اخرى ضمن الناحية او القضاء اذا كان لا يوجد امراض سارية في تلك الاثناء انما تكون الحيوانات تابعة لشهادة المنشأ.

المادة 25

ان شهادة المنشأ يعطيها حالا ومجانا مختار القرية او مدير الجفتلك وفي المدن والقصبات تعطى من قبل الدائرة البلدية وتدون في هذه الشهادة اوصاف واشكال الحيوانات وعددها واسم البائع والمشتري ومحل التوريد والاخراج وان ليس من مرض سار في جهة المخرج اذا اعطيت شهادة المنشأ من القرى او ملحقاتها فيصير التصديق على صحة ما جاء فيها من اقرب ادارة بلدية او جندرمة في تلك الجهة.

المادة 26

عندما يراد نقل حيوانات او مواد حيوانية من قضاء الى آخر او من اسكلة الى اخرى او من محطة سكة حديد الى محطة ثانية ومن هناك ترسل الى لواء آخر او من ولاية الى غيرها والى الخارج يجب حتما اجراء معاينتها مجانا من قبل المأمور البيطري واخذ شهادة بذلك مجانية ايضا لامكان مرورها كما وان هذه الحيوانات اثناء السفر وفي الاساكل والمحطات او في مركز اللواء او القضاء اذا كان يوجد مأمور بيطري تعاين منه ويؤشر على الشهادة الموجودة يبد صاحبها.

المادة 27

اذا كانت هذه الحيوانات غير مستعدة لقبول المرض فيجري بحقها التطهيرات الفنية درءا لسراية الداء وتترك ويصير درج ذلك في تقرير ينظمه الطبيب البيطار اما اذا كانت الحيوانات منقولة بالسكة الحديدية فلا بأس من مرورها بمنطقة ملوثة على شرط ان لا يصير اختلاط بينها وبين غيرها من الحيوانات.

المادة 28

ان الحيوانات المنتقلة من محل الى آخر ضمن حدود الولاية او من ولاية الى اخرى لاجل المرعى في المواقع والمواسم المخصوصة تجري معاينتها والسماح بمرورها من قبل المأمور البيطري.

المادة 29

ان الواغونات والبواخر ومراكب النقل المختصة بنقل الحيوانات او المواد الحيوانية يجب اجراء تطهيرها حالا بعد افراغ شحنتها بحسب الاصول الفنية تحت مناظرة المأمور البيطري ومصارفات التطهير تستوفى من صاحب الحيوانات او شركة النقل واذا لم تجر هذه القواعد فتمنع البابورات وسكك الحديد والشركات من اجراء النقل فيها.

المادة 30

بحسب التشكيلات البلدية يجب ان يكون في كل قصبة على الاقل مسلخا تذبح فيه الحيوانات المعدة للاستهلاك بحسب قواعد حفظ الصحة.

المادة 31

في الاماكن التي لا يوجد فيها بلديات ومسالخ مخصوصة فذبح الحيوانات يجب ان يتم في اماكن يستنسبها مأمورو الصحة.

المادة 32

تجري معاينة الحيوانات في الاماكن التي فيها مسالخ ومأمور بيطري وفقا للتعليمات الموضوعة.

المادة 33

ان محلات الابقار ومعامل الحليب هي خاضعة دائما للتفتيش والمعاينة الطبية وفي حال ظهور الامراض يتبع في استعمال المصل ايجاب الاحكام العمومية والنظامية.

المادة 34

بموجب تشكيلات البلدية يعين في كل بلدة وقصبة مكان مخصوص لبيع ومشترى المواشي يكون قريبا من الطرق العمومية ومحطة السكة والمسالخ بعيدا عن المساكن وتعين الحكومة هذه الاماكن تحت اشراف وادارة المأمورين البيطريين.

المادة 35

تهيء البلدية بقرب اسواق المواشي اماكن مخصوصة لعزل الحيوانات التي يشتبه انها مصابة بامراض سارية.

المادة 36

ان الخانات واماكن سماسرة الخيل واخورات العربات وما ماثلها من الاماكن التي تجمع فيها الحيوانات هي تابعة لاحكام المعاينة الصحية نظير اماكن اسواق المواشي.

المادة 37

بعد قفل الاسواق تزال العفونات من قبل البلدية تحت اشراف المأمورين البيطريين.

المادة 38

النقائص الفنية في الواجبات البيطرية مسؤول عنها المأمورون الفنيون اما الاهمال والتسامح في الاجراءات فمأمورو الملكية والضابطة والبلدية مسؤولون عنها كما

ان ارباب العلاقات الذين يعهد اليهم بالوظائف المذكورة مسؤولون عنها ويجازون على الوجه الآتي:

الاحوال التي توجب الحبس من اسبوع الى شهر والجزاء النقدي من ذهب الى خمس ذهبات هي:

1- ايجاد الحيوانات السليمة مع الحيوانات المريضة المنصوص عنها في المادة 1

2- كتم ظهور هذه الامراض

3- نقل الحيوانات وموادها من المحلات الموبوءة او المشبوهة او الموجود فيها المرض بدون شهادة (يشترط بترتيب هذا الجزاء بحق الاهلين حدوثه منهم بعد الاخطار).

المادة 39

الاحوال التي تستلزم الحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او الجزاء النقدي من خمس ذهبات الى عشرين ذهبا هي:

1- نقل واخراج الحيوانات من منطقة موبوءة الى منطقة سليمة لاجل البيع والشراء مع المعرفة باصابة هذه الحيوانات بالامراض.

2- اخراج جثث الحيوانات وانقاضها مما اتلف بسبب الامراض السارية من مدافنها وعرضها للبيع والشراء.

3- اخفاء الحيوانات المريضة والمشبوهة وخصوصا المصابة بالطاعون البقري او بالجمرة المعدية او العرضية او اخفاء لحومها وانقاضها وجلودها وسائر ما يتعلق بها مع

المعرفة بذلك.

4- منع تطبيق واجراء التدابير الفنية التي صدر امر الحكومة باجرائها وفقا لتعليمات المأمورين الفنيين.

5- ادخال الحيوانات المصابة او المعرضة لسريان الامراض التابعة لاحكام هذا القانون الى المملكة.

المادة 40

الذين يسببون باعمالهم وحركاتهم المصرحة في المواد السابقة سريان الامراض يجازون بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة.

المادة 41

يغرمون الجزاء النقدي من ثلاثة الى خمسة عشر ذهبا عثمانيا الذين لا يطهرون بموجب قوانين التطهيرات الفنية الواغونات والمراكب والادوات والآلات التي استعملت في نقل الحيوانات واذا تسبب عن هذا الاهمال سراية المرض مجددا فيحكمون من اسبوع الى شهرين بالحبس.

المادة 42

تجري التعقيبات القانونية من قبل مأموري الضابطة الصحية بموجب احكام قانون الضابطة الصحية الحيوانية بتقرير يرفع الى المدعي العمومي الذي يجري ايجاب ذلك وهذا التقرير ينظم بموجب احكام المادة 144 من قانون المحاكمات الجزائية.

المادة 43

ان اتخاذ التدابير الصحية لكل مرض ووضع هذا القانون موضع التطبيق وما هو عائد لهذه الخصوصات كل ذلك يعين ويصرح بتعليمات ونظامات مخصوصة.

المادة 44

من حين نشر هذا القانون تصبح قوانين ونظامات الصحة الحيوانية المنشورة سابقا مفسوخة.

المادة 45

ان نظار الداخلية والعدلية والزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

18 محرم سنة 1332 و5 كانون الاول سنة 1913 محمد رشاد.