The whole text

قانون تاريخ 05/12/1913 In force

المادة 2

المادة 2

جميع الحيوانات والمواد الحيوانية لا يسوغ ادخالها الى الممالك العثمانية واخراجها الى الممالك الاجنبية من غير المواقع التي اسس فيها ادارة الرسومات والموانىء المعينة للحيوانات وموادها ويوضع في هذه المواقع تحت ادارة طبيب بيطار دائرة محجر مع جميع الآلات والادوية اللازمة وما يلزم لذلك من الورديانية ويستوفى رسم المعاينة بموجب التعريفة الآتية:

2 عن كل رأس من الحيوانات الكبيرة مثل البقر والجاموس والثيران والبغال والجمال الخ...

1 عن كل رأس من الحمير والعجول

3 عن كل رأس من الكلاب والخنازير

10 عن كل رأس من الغنم والماعز والقراقير

3 عن كل كيلو جلد من جلود الحيوانات المجففة كبيرة كانت او صغيرة ما عدا جلود الصيد

2 عن كل كيلو من جلود الحيوانات الداجنة الطرية

20 في المائة من القيمة التي تضعها الجمارك لكل قطعة من جلود الصيد

3 عن كل كيلو يزيد عن الخمسة كيلو من لحوم الحيوانات المذبوحة

5 عن كل كيلو من الجانبون والنقانق واللحم المقدد وما شاكلها من المستحضرات اللحمية 3 عن كل مائة كيلو من القرون او الاظفار والعظام

2 عن كل كيلو من الصوف والوبر

3 عن كل كيلو من شعر الماعز

3 عن كل مائة كيلو من المصارين المملحة وفضلات الجلود والشحم الغير مذاب ووخم الكلاب عن كسوراتها بحسب النسبة

3 عن كل اوزة او ديك حبش حي او مذبوح

2 عن كل طير داجن كالبط والدجاج

1 عن كل من الفراخ .

المادة 2 من قانون تاريخ 05/12/1913 https://lebaneselegislation.com/law/257928/article/2/