المادة 21
ان اتلاف الحيوانات يتم بقرار من لجنة الضابطة الصحية وبأمر من الحكومة المحلية يحق لصاحب الحيوان تعيين شخصين للمدافعة عن صوالحه تجاه اللجنة على هذه اللجنة
قبل اتلاف الحيوانات تنظيم مضبطتين تبين في احداهما اوصاف واشكال وعدد الحيوانات وتعين قيمتها الرائجة باكثرية الآراء ومقدار الضمان الواجب تأديته لاصحابها
وبيان قيمة ما يمكن الانتفاع به من هذه الحيوانات المتلفة وتنزيل هذه القيمة من الضمان وفي الثانية تبين كيفية الاتلاف والآفات التي تشاهد لدى التشريح وتصنع من هذه المضابط ثلاث نسخ ترفع واحدة منها الى الحكومة والثانية الى نظارة الزراعة والثالثة تسلم
للشخص الذي له علاقة بذلك.