The whole text

قانون تاريخ 05/12/1913 In force

المادة 21

المادة 21

ان اتلاف الحيوانات يتم بقرار من لجنة الضابطة الصحية وبأمر من الحكومة المحلية يحق لصاحب الحيوان تعيين شخصين للمدافعة عن صوالحه تجاه اللجنة على هذه اللجنة

قبل اتلاف الحيوانات تنظيم مضبطتين تبين في احداهما اوصاف واشكال وعدد الحيوانات وتعين قيمتها الرائجة باكثرية الآراء ومقدار الضمان الواجب تأديته لاصحابها

وبيان قيمة ما يمكن الانتفاع به من هذه الحيوانات المتلفة وتنزيل هذه القيمة من الضمان وفي الثانية تبين كيفية الاتلاف والآفات التي تشاهد لدى التشريح وتصنع من هذه المضابط ثلاث نسخ ترفع واحدة منها الى الحكومة والثانية الى نظارة الزراعة والثالثة تسلم

للشخص الذي له علاقة بذلك.

المادة 21 من قانون تاريخ 05/12/1913 https://lebaneselegislation.com/law/257928/article/21/