المادة 3
مادة 3: على ربان الطائرة او الباخرة او المركب عند وصوله الى الاراضي اللبنانية ان يقدم لموظفي الحجر الصحي تصريحا خطيا حسب منطوق القانون الصحي الدولي رقم 2 ولا يحق لهذا الربان ان يتصل بالبر او باحد قبل ان يأذن له موظف الحجر الصحي بذلك خطيا كما ان انزال البضائع او حمولتها يبقى محظورا قبل الحصول مجانا على هذه المأذونية.