All legislation

قانون Law 10/08/1955

يتعلق بتطبيق القانون الصحي رقم 2 وبالغاء الوثيقة الصحية

Type
قانون · Law
Date
10/08/1955
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون تاريخ 10/08/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعمل في جميع الاراضي اللبنانية بموجب النظام الصحي الدولي رقم 2 الموقع في جنيف بتاريخ الخامس والعشرين من شهر ايار سنة 1951

المادة 2

مادة 2: تلغى الوثيقة الصحية المفروضة على السفن بموجب قرار المفوض السامي في لبنان رقم 1241 تاريخ 11/2/1922 والاتفاق الصحي الدولي المعقود في باريس سنة 1926

المادة 3

مادة 3: على ربان الطائرة او الباخرة او المركب عند وصوله الى الاراضي اللبنانية ان يقدم لموظفي الحجر الصحي تصريحا خطيا حسب منطوق القانون الصحي الدولي رقم 2 ولا يحق لهذا الربان ان يتصل بالبر او باحد قبل ان يأذن له موظف الحجر الصحي بذلك خطيا كما ان انزال البضائع او حمولتها يبقى محظورا قبل الحصول مجانا على هذه المأذونية.

المادة 4

مادة 4: على اطباء وموظفي الحجر الصحي القيام بزيارة البواخر والطائرات حال وصولها فورا واستلام التصريح المشار اليه في المادة الثانية والتحقق منه, اما ربابنة المراكب الشراعية فيتوجب عليهم فور وصولهم حالا الحضور لمكتب الحجر الصحي لتسليم تصريحهم والحصول على المأذونية المشار اليها في المادة الثالثة.

المادة 5

مادة 5: قبل مغادرة الاراضي اللبنانية, على كل سفينة او طائرة او مركب ان يحصل على رخصة من مكتب الحجر الصحي تفيد ان لا من سبب صحي يمنع السفر.

المادة 6

مادة 6: يتوجب على قوى الامن ومصلحة الجمارك ورئاسة الميناء ومديرية المطار في جميع المرافىء والمطارات اللبنانية ان لا تسمح باجراء المعاملات قبل ان تحصل البواخر والمراكب والطائرات على رخصة الحجر الصحي المشار اليها في المادتين الثالثة والخامسة.

المادة 7

مادة 7: خلال الاقامة ضمن المياه او الاراضي اللبنانية يتوجب على ربابنة البواخر او المراكب او الطائرات ان يصرحوا لموظف الحجر الصحي عن كل حادث صحي موبوء او مرض يحصل ضمن البواخر او المراكب او الطائرات التي هي تحت قيادتهم. ويمنع انزال المرضى الى البر او ارسالهم الى المستشفى او المعاينة قبل موافقة الحجر الصحي.

المادة 8

مادة 8: تطبق الغرامة المالية المشار اليها في المادة 277 (الفقرة الاولى من القرار رقم 1241 تاريخ 11/2/1922 (1) على كل مخالفة لاحدى مواد هذا القانون وذلك بعد مضاعفتها.

المادة 9

مادة 9: تلغى جميع النصوص المعارضة لهذا القانون وينفذ اعتبارا من اليوم الحادي والثلاثين لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 10 آب سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير الصحة العامة الامضاء: جبرائيل المر