المادة 7
مادة 7: خلال الاقامة ضمن المياه او الاراضي اللبنانية يتوجب على ربابنة البواخر او المراكب او الطائرات ان يصرحوا لموظف الحجر الصحي عن كل حادث صحي موبوء او مرض يحصل ضمن البواخر او المراكب او الطائرات التي هي تحت قيادتهم. ويمنع انزال المرضى الى البر او ارسالهم الى المستشفى او المعاينة قبل موافقة الحجر الصحي.