المادة 6
يحظر على المجاز بممارسة مهنة العلاج الفيزيائي استخدام اشخاص للقيام باعمال العلاج غير مجازين بممارسة المهنة وفقا للاصول.
كما يحظر عليه معالجة اي مريض الا بناء لوصفة طبيب وعلى مسؤوليته تحفظ في ملف المريض.
قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1978 In force
يحظر على المجاز بممارسة مهنة العلاج الفيزيائي استخدام اشخاص للقيام باعمال العلاج غير مجازين بممارسة المهنة وفقا للاصول.
كما يحظر عليه معالجة اي مريض الا بناء لوصفة طبيب وعلى مسؤوليته تحفظ في ملف المريض.
المادة 6 من قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1978 https://lebaneselegislation.com/law/257982/article/6/