All legislation

قانون Law No. 8 20/02/1978

تنظيم مهنة العلاج الفيزيائي

Type
قانون · Law
Number
8
Date
20/02/1978
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 30 تاريخ 10/02/2017 (Art. 12: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1978
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الفصل الاول: تعريف المهنة

المادة 1

العلاج الفيزيائي فن وعلم في حقل المعالجة غايته تقويم اعضاء المعاقين جسديا وتمسيد عضلات الانسان بغية تقوية الضعيفة منها واستعادة نشاطها وقوتها الطبيعية.

الفصل الثاني: ممارسة المهنة

المادة 2

تخضع ممارسة مهنة العلاج الفيزيائي الى اجازة من وزارة الصحة العامة.

المادة 3

تعطى اجازة ممارسة مهنة العلاج الفيزيائي للاشخاص اللبنانيين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

1 - ان يكون طالب الاجازة حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها.

2 - ان يكون حائزا شهادة تخصص في العلاج الفيزيائي صادرة عن معاهد او مؤسسات رسمية او معترف بها رسميا.

3 - ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجرم شائن.

4 - ان ينجح في امتحان كولوكيوم اسوة بسائر فروع المهن الطبية تبعا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

يمكن اعطاء الاشخاص غير اللبنانيين اجازة ممارسة مهنة العلاج الفيزيائي في لبنان اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة السابقة شرط ان يكونوا تابعين لبلاد تسمح للبنانيين بممارسة هذه المهنة على اراضيها.

وشرط اجراء التبادل على اساس عكس النسبة العددية للسكان.

المادة 5

يمكن لوزارة الصحة العامة ان تعطي بصورة استثنائية ومؤقتة اجازة لبعثات اجنبية لتعليم او ممارسة مهنة العلاج الفيزيائي مجانا.

المادة 6

يحظر على المجاز بممارسة مهنة العلاج الفيزيائي استخدام اشخاص للقيام باعمال العلاج غير مجازين بممارسة المهنة وفقا للاصول.

كما يحظر عليه معالجة اي مريض الا بناء لوصفة طبيب وعلى مسؤوليته تحفظ في ملف المريض.

المادة 7

لا يحق للمعالجين الفيزيائيين استعمال الاعلانات المضللة والالقاب الطبية ولكن لهم ان يعلنوا اسمهم ونوع اختصاصهم واوقات العمل فقط.

المادة 8

يجب ان تكون محلات العلاج الفيزيائي مستوفية الشروط الصحية, وعلى كل من يرغب في فتح واستثمار محل للعلاج الفيزيائي ان يستحصل على اجازة مسبقة من وزارة الصحة العامة.

المادة 9

على ممارس مهنة العلاج الفيزيائي وجميع العاملين معه ان يتقيدوا بسر المهنة.

المادة 10

يضع وزير الصحة العامة عند الاقتضاء قرارات تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون.

الفصل الثالث: احكام متفرقة

المادة 11

لا تطبق احكام المادة الثالثة على الاشخاص الذين استحصلوا على اجازة لممارسة مهنة التدليك الطبي قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يعطى الحائزون قبل تاريخ 1/1/1970 شهادة تدليك طبي معترف بها رسميا والذين يطلبون اجازة مزاولة المهنة في مهلة سنتين من تاريخ بدء العمل بهذا القانون من احكام البنود (1) و(2) و(4) من المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 12

يحق لوزير الصحة العامة ان يقفل كل محل للعلاج الفيزيائي لا يكون لدى صاحبه اجازة رسمية لممارسة هذه المهنة.

المادة 13

تعفى من امتحان الكولوكيوم حاملو شهادات العلاج الفيزيائي الصادرة عن وزارة التربية الوطنية.

الفصل الرابع: العقوبات

المادة 14

كل من يمارس بطريقة غير مشروعة مهنة العلاج الفيزيائي تطبق عليه العقوبات المنصوص عنها في المادة 393 من قانون العقوبات اللبناني.

المادة 15

تلغى باستثناء الاحكام المتعلقة بتنظيم مهنة التجميل احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9827 تاريخ 22/6/1962 (1) وسائر الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه.

المادة 16

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 شباط 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: ابراهيم شعيتو