المادة 18
كل من يخالف او يعرقل تدابير العزل وسائر التدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة الكوليرا والحمى الراجعة الوبائية والجدري بما فيه الالستريم والتيفوس الوبائي والطاعون والحمى الصفراء يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبغرامة مالية من عشر ليرات الى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.