The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 2

المادة 2

يقصد بتسمية "مواد المراسلات" الرسائل, والبطاقات الجوية, وبطاقات البريد المفردة والخالصة الرد, واوراق الاشغال, والمطبوعات, والمطبوعات البارزة لاستعمال العميان, وعينات البضائع والرزم الصغيرة والمواد المسماة (فونوبوست). تعرف وتحدد مواصفات هذه المواد وما سيستجد منها, وفقا للاتفاقيات البريدية الدولية والخاصة المبرمة, بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/2/