المادة 213
يحق للمديرية العامة للبريد والبرق القيام بجميع الاشغال اللازمة لانشاء اسلاكها البرقية وتمديدها وصيانتها على سطح الارض او تحتها, مسورة كانت هذه الارض او غير مسورة, مزروعة كانت او غير مزروعة, او كانت ملكا للدولة او للافراد. لا تخضع هذه الاشغال لاي اجر او قيد او شرط او اتفاق مع المالكين, الذين يجب ابلاغهم الامر قبل المدة المحددة للبدء بالاعمال بخمسة عشر يوما, بموجب كتاب مضمون.
اما في الحالات الاضطرارية المستعجلة فتخفض هذه المدة لغاية ثلاثة ايام. واذا كان هناك اسباب تتعلق بالنظام والامن العامين تستدعي اجراء الاشغال, حق لوزارة البريد والبرق والهاتف, بالاشتراك مع وزارة الداخلية ان تأمر, بقرار معلل, بتنفيذ الاشغال في الحال.
يمكن تسليم الكتاب المضمون الوارد ذكره في الفقرة الثانية من هذه المادة, الى الشريك او الناطور او وكيل المالك وذلك في حال تعذر تسليمه او المالك شخصيا.