The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 214

المادة 214

يحق للمديرية العامة للبريد والبرق ان تقيم, بدون بدل, الاسلاك البرقية وحاملاتها على السطوح والجدران او الواجهات المطلة على الطريق العمومي من الابنية على اختلاف مالكيها.

على ان لا تهدد هذه التمديدات سلامة الابنية او تشوه منظرها ويشترط في ذلك ابلاغ صاحب العقار قبل الشروع بعملية التمديدات المذكورة بمدة خمسة عشر يوما.

وفي حال الاعتراض ضمن المهلة المذكورة تبت الامر وزارة الاشغال العامة.

المادة 214 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/214/