المادة 22
تحدد شروط استعمال الالات المبينة في المادتين السابقتين بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force
تحدد شروط استعمال الالات المبينة في المادتين السابقتين بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/22/