المادة 230
يحق للمديرية العامة للبريد والبرق في حال عدم معرفة المعتدي ان تلقي على عاتق البلدية او القرية التي وقع الاعتداء في اراضيها, نصف قيمة الاضرار المقدرة وفقا للاكلاف المحددة من قبلها وتتحمل المديرية العامة للبريد والبرق النصف الاخر.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force
يحق للمديرية العامة للبريد والبرق في حال عدم معرفة المعتدي ان تلقي على عاتق البلدية او القرية التي وقع الاعتداء في اراضيها, نصف قيمة الاضرار المقدرة وفقا للاكلاف المحددة من قبلها وتتحمل المديرية العامة للبريد والبرق النصف الاخر.
المادة 230 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/230/