The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 231

المادة 231

اذا ثبت بنتيجة التحقيق ان التخريبات او الاضرار قد حصلت رغم ارادة المسبب ولم يكن باستطاعته تفاديها, حق للمدير العام للبريد والبرق اجراء تسوية معه على ان لا يقل المبلغ الذي يجري عليه التسوية عن تكاليف اعادة الاسلاك والاجهزة الى حالتها السابقة.

المادة 231 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/231/