The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 232

المادة 232

يحظر في داخل الاراضي اللبنانية, وفي مياهها الاقليمية وعلى وسائل النقل البرية والبحرية والجوية الا من قبل وزارة البريد والبرق والهاتف (البريد والبرق) او بترخيص منها, اقامة او استعمال اية محطة للمواصلات اللاسلكية البرقية واللاسلكية الهاتفية او للاذاعة.

المادة 232 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/232/