المادة 271
يحظر في منطقة الحراسة اللاسلكية تشغيل جهاز كهربائي من شأنه ان يحدث تشويشا في التقاطات المحطة دون ترخيص من الوزير صاحب العلاقة ويحظر كل تغيير في هذا الجهاز دون الترخيص المذكور.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force
يحظر في منطقة الحراسة اللاسلكية تشغيل جهاز كهربائي من شأنه ان يحدث تشويشا في التقاطات المحطة دون ترخيص من الوزير صاحب العلاقة ويحظر كل تغيير في هذا الجهاز دون الترخيص المذكور.
المادة 271 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/271/