The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 272

المادة 272

تحدد مناطق الحماية والحراسة اللاسلكيتين, الوارد ذكرها اعلاه بموجب مخطط يوضع قبل انشاء المحطة على الصورة التالية:

- تعين الدائرة الفنية في الوزارة صاحبة العلاقة الحد الاقصى للمسافة التي تفصل دائرة منطقتي الحماية والحراسة اللاسلكيتين عن حدود المحطة ومن ثم يباشر بالاستناد الى مشروع تصميم درس فني في الاراضي التي يتضمنها هذا التصميم.

- يحق لموظفي الدوائر الفنية دخول الاملاك والبنايات الكائنة ضمن نطاق التصميم وعلى مالكيها وشاغليها ان يسهلوا التحريات اللازمة وعليهم بوجه خاص ان يجيبوهم الى طلبهم في تشغيل التجهيزات والالات التي يمكن ان تحدث تشويشا.

اما نفقات هذه التحريات وما ينجم عنها من اضرار فهي على عاتق الادارة.

- بعد نهاية التحقيق يوضع التصميم في صورته النهائية ويصادق عليه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير صاحب العلاقة ووزير البريد والبرق والهاتف.

المادة 272 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/272/