المادة 275
اذا نتج عن حقوق الارتفاق المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي ضرر مادي مباشر في الاملاك او المنشآت, يترتب للمالك ولاي صاحب حق, تعويض مقابل الضرر الحاصل.
يقدم طلب التعويض الى الوزارة المنوط بها اجراء الاشغال, تحت طائلة سقوط الحق في مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ابلاغ التدابير المفروضة الى صاحب العلاقة.
واذا لم يتم الاتفاق على مقدار التعويض بين الوزارة المعينة وصاحب الحق, يعين عندئذ الوزير المختص مقدار التعويض بموجب قرار قابل الطعن امام المحاكم ذات الاختصاص.