المادة 276
على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية واقعة في اية نقطة كانت وحتى خارج مناطق حقوق الارتفاق من شأنها ان تحدث تشويشا يعرقل استثمار محطة التقاط لاسلكية عمومية او خصوصية ان يتقيد بالتدابير التي تعين له لازالة التشويش, وعليه بنوع خاص ان يرضخ للتحريات المرخص بها بموجب قرار وزاري, وان يجري التعديلات المفروضة ويبقي التجهيزات في حالة صالحة للعمل.
واذا تسبب عن الموجبات المذكورة اعلاه ضرر مادي مباشر للمالكين او الشاغلين يصار الى تطبيق المادة 275 من هذا المرسوم الاشتراعي.