المادة 277
كل من يخالف احكام هذا الفصل من هذا المرسوم الاشتراعي او الانظمة المتخذة لاجل تطبيقه يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 ليرة و5000 ليرة لبنانية.
وعلى المحكمة المحالة عليها القضية ان تعين مهلة للمخالف لاعادة الحالة الى ما كانت عليه او لاجراء الاصلاحات الفنية المفروضة.
ويفرض عليه غرامة اكراهية من 5 الى 50 ليرة عن كل يوم تأخير. واذا انقضى شهر على تاريخ المهلة ولم يقم المخالف بالتنفيذ حق للادارة ان تقوم بهذا العمل على نفقته ومسؤوليته.