The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 29

المادة 29

يمكن اضافة علاوة على قيم الطوابع البريدية تجبى لصالح المشاريع الخيرية او المؤسسات ذات النفع العام, تحدد قيمتها في القرار القاضي باصدار الطوابع.

ولا تدخل هذه العلاوة في قيمة الطوابع التخليصية, ويترك استعمال هذه الطوابع اختياريا للتخليص على المراسلات البريدية.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/29/