المادة 30
يحصر حق بيع الطوابع البريدية بمكاتب البريد والبرق, والشعب والفروع البريدية, وبكل شخص حقيقي او معنوي ترخص له ادارة البريد والبرق. ويمنح معتمدو الشعب والفروع البريدية والاشخاص المرخص لهم بيع الطوابع البريدية المعدة للتخليص, حسبما يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.