The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 4

المادة 4

يعد مخالفا لاحكام الحصر البريدي:

1- اشتراك شخص غير مفوض من قبل ادارة البريد والبرق بنقل الاشياء الوارد ذكرها في المادة الثالثة, سواء بصورة مكشوفة او ضمن رزم مختومة.

2 - استلام الاشياء المذكورة ونقلها, في المدن والقرى والموانىء البحرية والجوية.

3 - احتفاظ بحار او مستخدم في سفينة او مركب او طائرة بما يحمله من الرسائل وعدم تسليمها, فور وصوله الى اقرب مكتب بريد.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/4/