The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 78

المادة 78

يعاقب بالسجن من اسبوع الى شهر وبغرامة من عشر ليرات الى ماية ليرة كل من يعطي تصريحا كاذبا عن قيمة تتجاوز القيمة الحقيقية التي تحتوي عليها الرسالة او العلبة المؤمنة, ويفقد المرسل كل حق له بالتعويض.

لا يعتبر تصريحا كاذبا, التصريح عن قيمة هي دون القيمة الحقيقية.

المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/78/