The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 79

المادة 79

يعاقب كل من يعبث بالصناديق او بآلات توزيع الطوابع او غيرها من التجهيزات التي تقيمها ادارة البريد والبرق, بغرامة قدرها خمسون ليرة بالاضافة الى الاكلاف التي تتكبدها الادارة من جراء اعادة هذه الادوات والتجهيزات الى حالتها الاساسية.

المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/79/