The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 24

المادة 24

يحق لادارة الهاتف في حال عدم معرفة المعتدي, ان تلقي على عاتق البلدية او القرية التي وقع الاعتداء في اراضيها, نصف قيمة الاضرار المقدرة وفقا للاكلاف المحددة من قبلها وتتحمل الادارة النصف الاخر.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258025/article/24/