The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 25

المادة 25

اذا ثبت بنتيجة التحقيق ان التخريبات او الاضرار قد حصلت رغم ارادة المسبب ولم يكن باستطاعته تفاديها, حق للمدير العام للهاتف اجراء تسوية معه على ان لا يقل المبلغ الذي يجري عليه التسوية عن تكاليف اعادة الاسلاك والاجهزة الى حالتها السابقة.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258025/article/25/