The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 28

المادة 28

يحق لادارة الهاتف, في حال تغيير مركز ارتباط احد المشتركين لضرورات فنية, تغيير رقم هذا المشترك برقم اخر من مركز الارتباط الجديد.

ويحق له ايضا تغيير ارقام مشتركي مركز ما في حال وجود ضرورة فنية تحتم ابدال المجموعة بكاملها وذلك دون ان يؤدي في الحالين الى دفع اي عطل او ضرر على ان يبلغ المشترك الرقم الجديد اسبوعين على الاقل قبل تطبيق الارقام الجديدة.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258025/article/28/