The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 36

المادة 36

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء:

1 - انواع الخدمات ومداها التي تؤديها ادارة الهاتف وقيمة الرسوم والاجور التي تستوفيها لقاء ذلك.

2 - الجعالة التي تدفع الى متعهدي الغرف العمومية.

3 - قيمة الغرامات التي تستوفيها هذه الادارة من جراء مخالفة المشتركين الانظمة والاصول المعمول بها.

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258025/article/36/