The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 6

المادة 6

يحق للادارة:

1 - ان تجري على سطح الارض او تحتها وفي الطرقات العامة ومتفرعاتها جميع الاشغال اللازمة لانشاء الخطوط الهاتفية وصيانتها.

2 - ان تركز اسنادا على جدران الابنية او واجهاتها المطلة على الطرقات العامة وعلى سطوحها وسقوفها, بشرط امكان الوصول اليها من الخارج, وان لا تهدد هذه الانشاءات سلامة الابنية او تشوه منظرها ولا يخضع ذلك لاجر ما.

3 - ان تمد المجاري او ان تقيم الاعمدة فوق الارض او تحتها في الاراضي غير المسورة.

4 - ان تركز الاسناد وان تمد المجاري والخطوط وان تضع اجهزة القطع والوصل في الاقسام الشائعة من الاملاك المبنية المشتركة الاستعمال وعلى جدرانها وواجهاتها غير المطلة على الطرقات العامة بشرط امكان الوصول اليها من الخارج او بواسطة الاقسام الشائعة, وذلك من اجل ربط شاغلي البناء نفسه او الابنية المجاورة بصورة افرادية او جماعية بشبكة التوزيع.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258025/article/6/