The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 7

المادة 7

لا تخضع هذه الاشغال لاي اجر او قيد او شرط او اتفاق مع المالكين, الذين يجب ابلاغهم الامر قبل المدة المحددة للبدء بالاعمال بخمسة عشر يوما, بموجب كتاب مضمون.

اما في الحالات الاضطرارية المستعجلة فتخفض هذه المدة لغاية ثلاثة ايام. واذا كان هناك اسباب تتعلق بالنظام والامن العامين تستدعي اجراء الاشغال حق لوزارة البريد والبرق والهاتف, بالاشتراك مع وزارة الداخلية ان تأمر, بقرار معلل, بتنفيذ الاشغال في الحال.

يمكن تسليم الكتاب المضمون الوارد ذكره في الفقرة الاولى من هذه المادة, وجميع التبليغات والتنبيهات الضرورية لسير العمل, الى الشريك او الناطور او وكيل المالك وذلك في حال تعذر تسليمه الى المالك شخصيا.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258025/article/7/