المادة 7
مادة 7: ان زوج او زوجة من يتوفى عند الاجتماع مع اصحاب حق الانتقال الذين في الدرجة الاولى ينال حصة الربع وعند الاجتماع مع اصحاب حق الانتقال الذين في الدرجة الثانية او مع الجد والجدة ينال حصة النصف واذا بموجب المادة الرابعة وجد الجد والجدة وفروعهما وقد اوجب لهم نيل حق الانتقال فان الحصة التي كانت ستصيب هؤلاء الفروع يأخذها ايضا الزوج او الزوجة. واذا لم يوجد احد من اصحاب حق الانتقال الذين في الدرجتين الاولى والثانية ولا احد الجدين فينال الزوج او الزوجة حق الانتقال منحصرا.