المادة 1
حينما يتوفى شخص فان ما في عهدته من الاراضي الاميرية والموقوفة تنتقل على الدرجات الآتي ذكرها لشخص او لاشخاص متعددين ويقال لهؤلاء اصحاب حق الانتقال.
قانون Law 21/02/1912
حينما يتوفى شخص فان ما في عهدته من الاراضي الاميرية والموقوفة تنتقل على الدرجات الآتي ذكرها لشخص او لاشخاص متعددين ويقال لهؤلاء اصحاب حق الانتقال.
مادة 2: ان اصحاب الانتقال درجتهم الاولى فروع المتوفي يعني اولاده او احفاده. وحق الانتقال يعود في هذه الدرجة في اول الامر للاولاد وبعده للاحفاد الذين يكونون خلفا لهم ولاحفاد الاولاد. بناء عليه فكل فرع يوجد حيا حين وفاة المتوفي يسقط من حق الانتقال الفروع المتصلين بواسطته بالمتوفي وان الفرع الذي مات قبل المتوفي تقوم فروعه مقامه يعني انهم يأخذون الحصة التي كان ستنتقل له. واذا كان للمتوفي اولاد متعددين وقد توفوا جميعا سابقا فحصة كل واحد منهم تنتقل الى الفروع المتصلين بواسطته بالمتوفي. وعلى تقدير ان بعض الاولاد مات بلا فرع فينحصر حق الانتقال بالاولاد الباقين او بفروعهم. وكلما تعددت البطون تجري المعاملة على هذه الاصول. ان الذكور والاناث من الاولاد والاحفاد متساوون في حق الانتقال.
مادة 3: ان اصحاب الانتقال درجتهم الثانية ابوا المتوفي وفروعهما واذا كان الابوان كلاهما في قيد الحياة ينالان حق الانتقال على المساواة. واذا كان احدهما قد توفي سابقا فان فروعه تقوم مقامه على الدرجات توفيقا للاحكام المحررة في الدرجة الاولى. وفي صورة عدم وجود فروع له فان حق الانتقال يناله منحصرا الموجود منهما في قيد الحياة الاب او الوالدة. واذا كان الابوان قد توفي كلاهما سابقا فتنتقل حصة الاب الى فروعه وحصة الوالدة الى فروعها على الدرجات. واذا لم توجد فروع لاحدهما فحصته تبقى لفروع الاخر.
مادة 4: ان اصحاب الانتقال درجتهم الثالثة اجداد وجدات المتوفي وفروعهم واذا كان الاجداد والجدات من جهة الاب والام جميعهم في قيد الحياة ينالون حق الانتقال على المساواة. واذا وجد احدهم قد توفي تقوم فروعه مقامه على الدرجات واذا لم توجد له فروع فان الحصة التي كانت ستصيبه تنتقل الى الموجود في قيد الحياة زوجة الجد او زوج الجدة. واذا لم يوجد احدهما في قيد الحياة فتنتقل الى فروعه. واذا لم توجد في قيد الحياة اجداد وجدات من جهة الام او الاب لم توجد لهم فروع ايضا فينال حق الانتقال منحصرا من في الجهة الاخرى من الاجداد والجدات او فروعهم. وبموجب هذه المادة فان من يخلف الابوين او الجدين من الفروع يتبعون الاحكام المحررة في الدرجة الاولى للانتقال.
مادة 5: ان من في الدرجات الاولى والثانية والثالثة من الفروع اذا نال حق الانتقال من جهات متعددة يأخذ الكل.
مادة 6: في الدرجات المحررة في المواد السابقة لا تنال حق الانتقال المؤخرة منها عند وجود المقدمة على انه في حالة وجود اولاد واحفاد للمتوفي اذا وجد له ام او اب او احدهما فحصة السدس تنتقل لهؤلاء.
مادة 7: ان زوج او زوجة من يتوفى عند الاجتماع مع اصحاب حق الانتقال الذين في الدرجة الاولى ينال حصة الربع وعند الاجتماع مع اصحاب حق الانتقال الذين في الدرجة الثانية او مع الجد والجدة ينال حصة النصف واذا بموجب المادة الرابعة وجد الجد والجدة وفروعهما وقد اوجب لهم نيل حق الانتقال فان الحصة التي كانت ستصيب هؤلاء الفروع يأخذها ايضا الزوج او الزوجة. واذا لم يوجد احد من اصحاب حق الانتقال الذين في الدرجتين الاولى والثانية ولا احد الجدين فينال الزوج او الزوجة حق الانتقال منحصرا.
مادة 8: ان احكام المواد السابقة هي جارية ايضا في حق المسقفات والمستغلات الوقفية ذات الاجارتين والاجارة الواحدة القديمة والمستغلات ذات المقاطعة القديمة.
مادة 9: بمقتضى توسيع الحدود الانتقالية بموجب المادة السابقة فان المسقفات والمستغلات الوقفية والاجارات الحالية والمقاطعات القديمة والاراضي الموقوفة اذا كان بدل مقاطعات عشرها اقل من ماية بارة في الالف بالنسبة الى قيمة الويركو فيصير ابلاغه الى هذا المقدار ولاجل الاراضي الموقوفة التي ستخصص لها مقاطعات مجددا يصير تطبيقها ايضا على هذه النسبة وما عدا ذلك فلاجل المسقفات والمستغلات الوقفية التي لم يصر توسيع حد انتقالها توفيقا للاصول السابقة فبحساب ثلاثين غرشا في الالف من قيمة الويركو يكون رسم توسيع لازم ايفاؤه يقسم على ستين سنة ويوفى بحساب نصف في الالف سنويا.
مادة 10: تبقى الاجارات المخصصة الحالية ويراعى كما كان الشرط في حدود انتقالية الاوقاف-الواسعة بموجب شرط الواقف .
مادة 11: ان هذا القانون يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
مادة 12: ان نظارتي المالية والاوقاف مأمورتان باجراء احكام هذا القانون. اصدرت ارادتي بوضع هذه اللائحة القانونية في موقع الاجراء موقتا وان تضم الى قوانين الدولة على ان يكلف المجلس العمومي حين افتتاحه اثبات قانونيتها. في 27 ربيع الاول سنة 1331 و21 شباط سنة 1328 محمد رشاد