The whole text

قانون تاريخ 21/02/1912 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: بمقتضى توسيع الحدود الانتقالية بموجب المادة السابقة فان المسقفات والمستغلات الوقفية والاجارات الحالية والمقاطعات القديمة والاراضي الموقوفة اذا كان بدل مقاطعات عشرها اقل من ماية بارة في الالف بالنسبة الى قيمة الويركو فيصير ابلاغه الى هذا المقدار ولاجل الاراضي الموقوفة التي ستخصص لها مقاطعات مجددا يصير تطبيقها ايضا على هذه النسبة وما عدا ذلك فلاجل المسقفات والمستغلات الوقفية التي لم يصر توسيع حد انتقالها توفيقا للاصول السابقة فبحساب ثلاثين غرشا في الالف من قيمة الويركو يكون رسم توسيع لازم ايفاؤه يقسم على ستين سنة ويوفى بحساب نصف في الالف سنويا.

المادة 9 من قانون تاريخ 21/02/1912 https://lebaneselegislation.com/law/258038/article/9/