المادة 270
اجتماع احد الزوجين مع الاعمام والاخوال
مادة 270:
اذا اجتمع الزوج او الزوجة مع العم والخال, فللزوج او الزوجة
نصيبه الاعلى, وللخال الثلث واحدا كان او اكثر ذكرا كان او انثى والباقي للعم واحدا كان او اكثر ذكرا كان او انثى, فالنقص يدخل على العم في جميع الحالات التي يجتمع فيها احد الزوجين مع الاعمام والاخوال, فاذا كان زوج مع خال او خالة, وعم او عمة, فللزوج ثلاثة اسداس وللخال او الخالة سدسان, وللعم او العمة سدس , واذا كانت زوجة فلها ثلاثة من اثني عشر جزءا, وللخال اربعة من اثني عشر والباقي للعم خمسة من اثني عشر جزءا.