المادة 239
في الارث
مادة 239:
القاتل عمدا بغير حق لا يرث من المقتول شيئا, واذا كان القتل خطأ او قصاصا او دفاعا عن النفس والمال فلا يمنع من الارث (1).
قانون Law 01/01/1990
في الارث
مادة 239:
القاتل عمدا بغير حق لا يرث من المقتول شيئا, واذا كان القتل خطأ او قصاصا او دفاعا عن النفس والمال فلا يمنع من الارث (1).
مادة 240:
دية المقتول كسائر امواله تخرج منها ديونه ووصاياه ويرث منها الزوج والزوجة والآباء والابناء, وكل من يقترب بالاب ذكرا كان ام انثى, ولا يرث من الدية المتقرب بالام وحدها كالاخوة والاخوات من الام.
مادة 241:
القاتل خطأ لا يرث من دية المقتول ويرث من غيرها.
مادة 242:
المسلمون يتوارثون مهما اختلفت مذاهبهم ويراعى في قسمة
السهام مذهب الميت, فاذا كان المتوفي سنيا وله بنت سنية
واخ على مذهب الشيعة فيشترك اخوه مع البنت في الميراث,
واذا كان المتوفي شيعيا وله بنت شيعية واخ على مذهب السنة تختص البنت وحدها بالميراث (2).
مادة 243:
يرث الحمل بشرط انفصاله حيا, ولو سقط ميتا لم يكن له شيء, ولو ولد حيا ثم مات في الحال ورث وانتقل نصيبه الى مورثه.
مادة 244:
لو طلب الورثة الذين هم في مرتبة الحمل قسمة المال قبل لوضع افرز سهم ذكرين واقتسموا الباقي, فان كان الحمل ذكرين فذاك, وان سقط ميتا اقتسموا ما كانوا افرزوه. وان كان انثى او ذكر اقتسموا الزائد عن نصيبه.
مادة 245:
مراتب الارث ثلاث :
1) الابوان والاولاد وان نزلوا.
2) الاخوة والاخوات وان نزلوا, والاجداد والجدات وان علوا.
3) الاعمام والعمات والاخوال والخالات, ومتى وجد واحد من
المرتبة المتقدمة حجب عن الارث كل من كان في المرتبة المتأخرة.
الام
مادة 246:
الام:1) تأخذ المال كله اذا لم يكن معها احد من المرتبة الاولى.
2) تأخذ ثلاثة ارباع اذا كان معها زوج فقط.
3) تأخذ النصف اذا كان معها زوج فقط.
4) تأخذ الثلث اذا كان معها اب ولم تحجب عما زاد عن السدس
باخوين للميت, او اربع اخوات, او اخ واختين لابوين او لاب ,
وهؤلاء لا يرثون مع الاب ولا مع الام, ولكن يحجبون الام عما
زاد عن السدس .
5) الربع اذا كان معها بنت واحدة .
6) السدس اذا كان معها اب واخوة يحجبونها عما زاد عن السدس كما تقدم في الفقرة الرابعة, ولها السدس ايضا اذا كان معها ابن فأكثر .
7) الخمس اذا كان معها بنتان فصاعدا .
8) اقل من الربع واكثر من الخمس اذا كان معها بنت وزوج .
الاب
مادة 247:
الاب :1) يأخذ الاب المال بكامله اذا لم يكن معه احد من المرتبة الاولى.
2) اذا كان معه ام يأخذ الباقي بعد نصيبها.
3) يأخذ ثلاثة ارباع اذا كان معه زوجة فقط.
4) يأخذ النصف اذا كان معه زوج فقط.
5) يأخذ الربع اذا كان معه بنت واحدة.
6) يأخذ الخمس اذا كان معه بنتان فاكثر.
7) يأخد السدس اذا كان معه ابن.
8) يأخذ اقل من الربع واكثر من الخمس اذا كان معه بنت وزوج.
مادة 248:
اذا اجتمع الزوج مع الابوين والبنت او البنتين, فللزوج الربع وللاب السدس وللام مثله, والباقي للبنت او البنتين .
اذا اجتمعت الزوجة مع الابوين والبنتين ياخذ الاب السدس والام مثله, والباقي للبنتين .
الاولاد
مادة 250:
اذا انفرد الولد اخذ المال بكامله, ذكرا كان ام انثى, واذا تعددت الذكور من الاولاد ولا اناث معهم اقتسموا المال بالسوية, وكذا اذا تعدد الاناث ولا ذكر معهن, واذا تعددوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين وللبنت الواحدة مع الابوين ثلاثة اخماس ولها مع احد الابوين ثلاثة ارباع . وللبنتين فاكثر مع الابوين الثلثان ولهن مع احد الابوين اربعة اخماس .
اولاد الاولاد
مادة 251:
لا يرث واحد من اولاد الاولاد مع وجود واحد من الاولاد ويقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به.
فاذا ترك المورث ابن بنت وبنت ابن اخذ الذكر نصيب الانثى.
واخذت الانثى نصيب الذكر.
مادة 252:
الاعلى من اولاد الاولاد بحجب الاسفل عن الارث. فابن إبن الابن يسقط ببنت - البنت .
انفراد الاخوة عن الاجداد
مادة 253:
اذا وجد الاخوة وليس معهم واحد من الاجداد والجدات . فللاخ
الواحد وللاخت الواحدة المال كله سواء اكان لاب ام لام ام
لهما.
مادة 254:
اذا تعدد الاخوة واتحدوا بالنسبة الى الميت, فان كانوا جميعا لابوين او لاب اقتسموا المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
مادة 255:
اذا كانوا جميعا لام اقتسموا بالسوية من غير فرق بين الذكر الانثى.
مادة 256:
اذا اختلفت نسبة الاخوة الى الميت فكان بعضهم لابوين وبعضهم لاب فقط او لام فقط, فالمتقرب بالاب خاصة يسقط بالمتقرب بالابوين) وانما يرث المتقرب بالاب فحسب اذا فقد المتقرب بالابوين, ويأخذ الاخ والاخت لاب ما يأخذه الاخ والاخت لابوين.
مادة 257:
اذا اجتمع الاخوة لابوين مع الاخوة لام فقط, يأخذ الواحد من
الاخوة لام السدس , واذا تعدد الاخوة لام اخذوا جميعا الثلث
ذكورا واناثا واقتسموا بالسوية للذكر مثل الانثى والباقي بعد
نصيب الاخوة لام يأخذه الاشقاء. ويقتسمون للذكر مثل حظ
الانثيين.
مادة 258:
اذا اجتمع الزوج مع اختين لابوين او لاب, واختين لام اخذ الزوج النصف, والاختان لام الثلث, والباقي للاختين من الابوين او الاب .
مادة 259:
اذا اجتمعت الزوجة مع الاخت لاب واختين لام, فللزوجة الربع للاختين لام الثلث والباقي للاخت لاب
اولاد الاخوة
مادة 260:
اولاد الاخوة والاخوات لا يرثون مع وجود واحد من الاخوة, او
الاخوات, ومتى فقد الاخوة جميعا ذكورا واناثا قام اولادهم مقامهم, ويأخذ كل نصيب من يقترب به, فالسدس لابن الاخ او الاخت من الام, والثلث لاولاد الاخوة, اذا كان الاخوة متعددين من الام والباقي لاولاد الاخ من الابوين او الاب, ويسقط من اولاد الاخوة المتقرب بالاب خاصة مع وجود المتقرب بالابوين, فابن الاخ من الاب- لا يرث مع ابن الاخ من الابوين. ويقتسم اولاد الاخوة والاخوات من الام بالسوية كآبائهم, ويقتسم اولاد الاخوة والاخوات من الاب بالتفاوت للذكر مثل حظ الانثيين كآبائهم
مادة 261:
الاعلى من اولاد الاخوة يحجب الاسفل فابن ابن الاخ يسقط مع وجود بنت الاخت أو ابن الاخ, لقاعدة الاقرب فالاقرب .
مادة 262:
اولاد الاخوة يشاركون الاجداد كابائهم, فابن الاخ يرث مع الجد, كما يرث ابو الجد مع الاخ اذا فقد الجد.
اجتماع الاخوة والاجداد معا
مادة 264:
اجتماع الاخوة والاجداد:
1) اذا اجتمعوا واتحدوا في النسبة الى الميت, فكانوا جميعا
لاب اخذ الجد مثل الاخ, واخذت الجدة مثل الاخت, واقتسموا
المال للذكر مثل حظ الانثيين.
2) اذا اجتمعوا وكانوا جميعا لام اقتسموا بالسوية للذكر مثل
الانثى.
3) اذا اجتمعوا واختلفوا في النسبة فكان الجد والجدة لام والاخوة والاخوات -لابوين او لاب اخذ الجد او الجدة او هما معا الثلث, والثلثان للاخوة والاخوات.-
4) اذا كان الاجداد لاب والاخوة لام فللاخ المنفرد او الاخت المنفردة السدس, واذا تعدد الاخوة لام اخذوا الثلث واقتسموا
بالسوية, والباقي للجد او الجدة لاب واذا وجد الجد والجدة معا اقتسما للذكر مثل حظ الانثيين.
انفراد الاعمام عن الاخوال
مادة 265:
أ) اذا وجد الاعمام والعمات وليس معهم احد من الاخوال
والخالات فللعم الواحد وللعمة الواحدة المال كله سواء اكان
عم الميت لابوين او لاب او لام فقط.
ب ) اذا تعدد الاعمام والعمات واتحدوا في النسبة الى المورث
فان كانوا جميعا لابوين او لاب اقتسموا بينهم للذكر مثل حظ
الانثيين.
ج) اذا كانوا جميعا لام اقتسموا بالسوية من غير فرق بين الذكر
والانثى.
د) اذا اختلفت نسبة الاعمام والعمات الى المورث فكان بعضهم لابوين وبعضهم لاب او لام فقط بالمتقرب بالاب فقط
يسقط بالمتقرب بالابوين وانما يرث المتقرب بالاب فحسب اذا فقد المتقرب بالابوين ويأخذ العم والعمة لاب ما يأخذه العم والعمة لابوين.
ه) اذا اجتمع الاعمام والعمات لابوين او لاب مع الاعمام والعمات لام يأخذ الواحد من قرابة الام السدس , وان تعددوا
اخذوا جميعا الثلث واقتسموه بالسوية من غير فرق بين الذكر
والانثى.
انفراد الاخوال عن الاعمام
مادة 266:
انفراد الاحوال عن الاعمام:
أ) اذا وجد الاخوال والخالات وليس معهم احد من الاعمام والعمات فللخال الواحد المال كله لاب كان او لام او لهما.
ب ) اذا تعدد الاخوال والخالات واتحدوا في النسبة الى المورث فان كانوا جميعا لابوين او لاب او لام فقط اقتسموا بالسوية للذكر مثل حظ الانثى.
ج) اذا اختلفوا في النسبة الى المورث فكان بعضهم لابوين
وبعضهم لاب او لام سقط المتقرب بالاب خاصة بالمتقرب بالابوين.
د) اذا اجتمع الاخوال والخالات لابوين او لاب مع الاخوال
والخالات لام يأخذ الواحد من قرابة الام السدس , وان تعددوا
اخذوا الثلث واقتسموه بالسوية ذكورا واناثا والباقي لقرابة الابوين او الاب والقسمة بينهم ايضا بالسوية للذكر مثل الانثى من غير تفاوت.
اجتماع الاعمام والاخوال
مادة 267:
اذا اجتمع العم والخال فللخال الثلث واحدا كان او اكثر ذكرا كان ام انثى والثلثان للعم واحدا كان او اكثر ذكرا كان ام انثى, ويقتسم الاخوال الثلث بينهم كما يقتسمونه في حال الانفراد عن الاعمام ويقتسم الاعمام الثلثين كذلك.
اولاد الاعمام والاخوال
مادة 268:
متى فقد الاعمام والعمات والاخوال والخالات جميعا قام ابناؤهم مقامهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به واحدا كان اواكثر فلو كان لعم عدة اولاد ولعم اخر بنت كان للبنت وحدها
النصف ولاولاد العم الاخرين النصف والاقرب من احد الصنفين
يحجب الابعد الذي من صنفه ومن الصنف الاخر فابن العم لا
يرث مع العم ولا مع الخال الا في ابن عم لابوين مع عم لاب
خاصة فالمال كله لابن العم, وابن الخال لا يرث مع الخال ولا
مع الخال ولا مع العم فلو كان ابن عم وخال فالمال كله للخال.
ولو كان ابن خال مع عم فالمال كله للعم.
مادة 269:
عمومة الميت وعماته واخواله وخالاته واولادهم اولى في
الميراث من عمومة اب الميت وخؤولته وكل اولاد بطن اولى
بالارث من بطن ابعد فلو كان ابن عم وعم الاب فالمال لابن
العم, ومثله ابن خال مع خال الاب وفقا لقاعدة الاقرب فالاقرب .
اجتماع احد الزوجين مع الاعمام والاخوال
مادة 270:
اذا اجتمع الزوج او الزوجة مع العم والخال, فللزوج او الزوجة
نصيبه الاعلى, وللخال الثلث واحدا كان او اكثر ذكرا كان او انثى والباقي للعم واحدا كان او اكثر ذكرا كان او انثى, فالنقص يدخل على العم في جميع الحالات التي يجتمع فيها احد الزوجين مع الاعمام والاخوال, فاذا كان زوج مع خال او خالة, وعم او عمة, فللزوج ثلاثة اسداس وللخال او الخالة سدسان, وللعم او العمة سدس , واذا كانت زوجة فلها ثلاثة من اثني عشر جزءا, وللخال اربعة من اثني عشر والباقي للعم خمسة من اثني عشر جزءا.
اجتماع السببين
مادة 271:
اذا اجتمع في انسان سببان يرث بهما اذا لم يمنع احدهما
الاخر واليك المثال: رجل توفي وله زوجة هي بنت عمه فترث بالزوجية وبالقرابة اذا لم يكن هناك من هو اولى منها, وانسان هو ابن عم الميت وابن خاله فيأخذ نصيب ابن العم وابن الخال اذا لم يوجد من هو اقرب منه.
الزوج
مادة 272:
الزوج يشارك الورثة في جميع مراتبهم الثلاث, وله النصف من تركة الزوجة اذا لم يكن لها ولد منه ولا من غيره, والربع اذا كان لها ولد منه او من غيره .
مادة 273:
الزوجة تشارك الورثة في جميع مراتبهم الثلاث, ولها الربع
اذا لم يكن له ولد منها ولا من غيرها والثمن اذا كان له ولد
منها او من غيرها, واذا تعددت الزوجات فهن شركاء في الربع
او الثمن يقتسمنه بالسوية.
مادة 274:
لو طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم مات قبل انتهاء العدة توارثا كما يكونا مع عدم الطلاق.
مادة 275:
اذا طلق الرجل زوجته حال مرضه طلاقا رجعيا او بائنا كالمطلقة
ثلاثا وغير المدخول بها ابدا واليائسة, ثم مات قبل ان تمضي
سنة على تاريخ وقوع الطلاق فانها ترثه بشروط ثلاثة, الاول:
ان يكون الموت مستندا الى المرض الذي طلقها فيه, الثاني:
ان لا تتزوج, الثالث: ان لا يكون الطلاق بطلبها.
مادة 276:
اذا اجرى الرجل عقد زواجه على امرأة في مرض موته, ثم توفي قبل الدخول فلا مهر لها ولا ميراث ولا عدة.
مادة 277:
اذا اختلفت الزوجة مع ورثة الزوج فقالوا: جرى عقد الزواج
منقطعا فلا ترثي شيئا, وقالت هي: بل دواما فلي الارث, او
اختلف الزوج مع ورثة الزوجة, فقالوا: جرى العقد منقطعا فليس
لك من الارث شيء, وقال هو: بل دواما فلي الارث, فالاثبات
على مدعي الانقطاع سواء اكان مدعيه الزوج ام الزوجة, فان
اثبت حكم بالانقطاع والا يحلف القائل بالدوام ويعطى نصيبه
بالارث .
المفقود
مادة 278:
المفقود الذي لا يعلم موته ولا حياته لا تقسم امواله حتى يحكم القاضي بموته, وله ان يحكم بالموت بعد مضي مئة سنة على تاريخ ولادة المفقود.
الغرقى والمهدوم عليهم
مادة 279:
اذا مات قريبان بسبب الغرق او الهدم ولم يعلم هل ماتا في
لحظة واحدة وعليه لا يكون بينهما توارث , او مات احدهما
قبل الاخر ليرث المتأخر من المتقدم اذا جهلنا ذلك فيفرض
موت احدهما اولا فيرث منه الاخر, ثم يفرض موت الاخر اولا
فيرث منه الاول, وينتقل سهم كل واحد من صاحبه الى وارثه
الحي: هذا اذا كانت الموارثة دائرة بين الطرفين كزوجين, او
كاب وابن, اما لو كان الارث من جانب واحد كما لو كانا اخوين ولاحدهما ولد دون الاخر فلا يسري الحكم.