All legislation

قانون Law 01/01/1990

الارث على المذهب الجعفري, توزيع الميراث عند الشيعيين

Type
قانون · Law
Date
01/01/1990
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
39
Cite as
قانون تاريخ 01/01/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 239

في الارث

مادة 239:

القاتل عمدا بغير حق لا يرث من المقتول شيئا, واذا كان القتل خطأ او قصاصا او دفاعا عن النفس والمال فلا يمنع من الارث (1).

المادة 240

مادة 240:

دية المقتول كسائر امواله تخرج منها ديونه ووصاياه ويرث منها الزوج والزوجة والآباء والابناء, وكل من يقترب بالاب ذكرا كان ام انثى, ولا يرث من الدية المتقرب بالام وحدها كالاخوة والاخوات من الام.

المادة 241

مادة 241:

القاتل خطأ لا يرث من دية المقتول ويرث من غيرها.

المادة 242

مادة 242:

المسلمون يتوارثون مهما اختلفت مذاهبهم ويراعى في قسمة

السهام مذهب الميت, فاذا كان المتوفي سنيا وله بنت سنية

واخ على مذهب الشيعة فيشترك اخوه مع البنت في الميراث,

واذا كان المتوفي شيعيا وله بنت شيعية واخ على مذهب السنة تختص البنت وحدها بالميراث (2).

المادة 243

مادة 243:

يرث الحمل بشرط انفصاله حيا, ولو سقط ميتا لم يكن له شيء, ولو ولد حيا ثم مات في الحال ورث وانتقل نصيبه الى مورثه.

المادة 244

مادة 244:

لو طلب الورثة الذين هم في مرتبة الحمل قسمة المال قبل لوضع افرز سهم ذكرين واقتسموا الباقي, فان كان الحمل ذكرين فذاك, وان سقط ميتا اقتسموا ما كانوا افرزوه. وان كان انثى او ذكر اقتسموا الزائد عن نصيبه.

المادة 245

مادة 245:

مراتب الارث ثلاث :

1) الابوان والاولاد وان نزلوا.

2) الاخوة والاخوات وان نزلوا, والاجداد والجدات وان علوا.

3) الاعمام والعمات والاخوال والخالات, ومتى وجد واحد من

المرتبة المتقدمة حجب عن الارث كل من كان في المرتبة المتأخرة.

المادة 246

الام

مادة 246:

الام:1) تأخذ المال كله اذا لم يكن معها احد من المرتبة الاولى.

2) تأخذ ثلاثة ارباع اذا كان معها زوج فقط.

3) تأخذ النصف اذا كان معها زوج فقط.

4) تأخذ الثلث اذا كان معها اب ولم تحجب عما زاد عن السدس

باخوين للميت, او اربع اخوات, او اخ واختين لابوين او لاب ,

وهؤلاء لا يرثون مع الاب ولا مع الام, ولكن يحجبون الام عما

زاد عن السدس .

5) الربع اذا كان معها بنت واحدة .

6) السدس اذا كان معها اب واخوة يحجبونها عما زاد عن السدس كما تقدم في الفقرة الرابعة, ولها السدس ايضا اذا كان معها ابن فأكثر .

7) الخمس اذا كان معها بنتان فصاعدا .

8) اقل من الربع واكثر من الخمس اذا كان معها بنت وزوج .

المادة 247

الاب

مادة 247:

الاب :1) يأخذ الاب المال بكامله اذا لم يكن معه احد من المرتبة الاولى.

2) اذا كان معه ام يأخذ الباقي بعد نصيبها.

3) يأخذ ثلاثة ارباع اذا كان معه زوجة فقط.

4) يأخذ النصف اذا كان معه زوج فقط.

5) يأخذ الربع اذا كان معه بنت واحدة.

6) يأخذ الخمس اذا كان معه بنتان فاكثر.

7) يأخد السدس اذا كان معه ابن.

8) يأخذ اقل من الربع واكثر من الخمس اذا كان معه بنت وزوج.

المادة 248

مادة 248:

اذا اجتمع الزوج مع الابوين والبنت او البنتين, فللزوج الربع وللاب السدس وللام مثله, والباقي للبنت او البنتين .

اذا اجتمعت الزوجة مع الابوين والبنتين ياخذ الاب السدس والام مثله, والباقي للبنتين .

المادة 250

الاولاد

مادة 250:

اذا انفرد الولد اخذ المال بكامله, ذكرا كان ام انثى, واذا تعددت الذكور من الاولاد ولا اناث معهم اقتسموا المال بالسوية, وكذا اذا تعدد الاناث ولا ذكر معهن, واذا تعددوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين وللبنت الواحدة مع الابوين ثلاثة اخماس ولها مع احد الابوين ثلاثة ارباع . وللبنتين فاكثر مع الابوين الثلثان ولهن مع احد الابوين اربعة اخماس .

المادة 251

اولاد الاولاد

مادة 251:

لا يرث واحد من اولاد الاولاد مع وجود واحد من الاولاد ويقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به.

فاذا ترك المورث ابن بنت وبنت ابن اخذ الذكر نصيب الانثى.

واخذت الانثى نصيب الذكر.

المادة 252

مادة 252:

الاعلى من اولاد الاولاد بحجب الاسفل عن الارث. فابن إبن الابن يسقط ببنت - البنت .

المادة 253

انفراد الاخوة عن الاجداد

مادة 253:

اذا وجد الاخوة وليس معهم واحد من الاجداد والجدات . فللاخ

الواحد وللاخت الواحدة المال كله سواء اكان لاب ام لام ام

لهما.

المادة 254

مادة 254:

اذا تعدد الاخوة واتحدوا بالنسبة الى الميت, فان كانوا جميعا لابوين او لاب اقتسموا المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

المادة 255

مادة 255:

اذا كانوا جميعا لام اقتسموا بالسوية من غير فرق بين الذكر الانثى.

المادة 256

مادة 256:

اذا اختلفت نسبة الاخوة الى الميت فكان بعضهم لابوين وبعضهم لاب فقط او لام فقط, فالمتقرب بالاب خاصة يسقط بالمتقرب بالابوين) وانما يرث المتقرب بالاب فحسب اذا فقد المتقرب بالابوين, ويأخذ الاخ والاخت لاب ما يأخذه الاخ والاخت لابوين.

المادة 257

مادة 257:

اذا اجتمع الاخوة لابوين مع الاخوة لام فقط, يأخذ الواحد من

الاخوة لام السدس , واذا تعدد الاخوة لام اخذوا جميعا الثلث

ذكورا واناثا واقتسموا بالسوية للذكر مثل الانثى والباقي بعد

نصيب الاخوة لام يأخذه الاشقاء. ويقتسمون للذكر مثل حظ

الانثيين.

المادة 258

مادة 258:

اذا اجتمع الزوج مع اختين لابوين او لاب, واختين لام اخذ الزوج النصف, والاختان لام الثلث, والباقي للاختين من الابوين او الاب .

المادة 259

مادة 259:

اذا اجتمعت الزوجة مع الاخت لاب واختين لام, فللزوجة الربع للاختين لام الثلث والباقي للاخت لاب

المادة 260

اولاد الاخوة

مادة 260:

اولاد الاخوة والاخوات لا يرثون مع وجود واحد من الاخوة, او

الاخوات, ومتى فقد الاخوة جميعا ذكورا واناثا قام اولادهم مقامهم, ويأخذ كل نصيب من يقترب به, فالسدس لابن الاخ او الاخت من الام, والثلث لاولاد الاخوة, اذا كان الاخوة متعددين من الام والباقي لاولاد الاخ من الابوين او الاب, ويسقط من اولاد الاخوة المتقرب بالاب خاصة مع وجود المتقرب بالابوين, فابن الاخ من الاب- لا يرث مع ابن الاخ من الابوين. ويقتسم اولاد الاخوة والاخوات من الام بالسوية كآبائهم, ويقتسم اولاد الاخوة والاخوات من الاب بالتفاوت للذكر مثل حظ الانثيين كآبائهم

المادة 261

مادة 261:

الاعلى من اولاد الاخوة يحجب الاسفل فابن ابن الاخ يسقط مع وجود بنت الاخت أو ابن الاخ, لقاعدة الاقرب فالاقرب .

المادة 262

مادة 262:

اولاد الاخوة يشاركون الاجداد كابائهم, فابن الاخ يرث مع الجد, كما يرث ابو الجد مع الاخ اذا فقد الجد.

المادة 264

اجتماع الاخوة والاجداد معا

مادة 264:

اجتماع الاخوة والاجداد:

1) اذا اجتمعوا واتحدوا في النسبة الى الميت, فكانوا جميعا

لاب اخذ الجد مثل الاخ, واخذت الجدة مثل الاخت, واقتسموا

المال للذكر مثل حظ الانثيين.

2) اذا اجتمعوا وكانوا جميعا لام اقتسموا بالسوية للذكر مثل

الانثى.

3) اذا اجتمعوا واختلفوا في النسبة فكان الجد والجدة لام والاخوة والاخوات -لابوين او لاب اخذ الجد او الجدة او هما معا الثلث, والثلثان للاخوة والاخوات.-

4) اذا كان الاجداد لاب والاخوة لام فللاخ المنفرد او الاخت المنفردة السدس, واذا تعدد الاخوة لام اخذوا الثلث واقتسموا

بالسوية, والباقي للجد او الجدة لاب واذا وجد الجد والجدة معا اقتسما للذكر مثل حظ الانثيين.

المادة 265

انفراد الاعمام عن الاخوال

مادة 265:

أ) اذا وجد الاعمام والعمات وليس معهم احد من الاخوال

والخالات فللعم الواحد وللعمة الواحدة المال كله سواء اكان

عم الميت لابوين او لاب او لام فقط.

ب ) اذا تعدد الاعمام والعمات واتحدوا في النسبة الى المورث

فان كانوا جميعا لابوين او لاب اقتسموا بينهم للذكر مثل حظ

الانثيين.

ج) اذا كانوا جميعا لام اقتسموا بالسوية من غير فرق بين الذكر

والانثى.

د) اذا اختلفت نسبة الاعمام والعمات الى المورث فكان بعضهم لابوين وبعضهم لاب او لام فقط بالمتقرب بالاب فقط

يسقط بالمتقرب بالابوين وانما يرث المتقرب بالاب فحسب اذا فقد المتقرب بالابوين ويأخذ العم والعمة لاب ما يأخذه العم والعمة لابوين.

ه) اذا اجتمع الاعمام والعمات لابوين او لاب مع الاعمام والعمات لام يأخذ الواحد من قرابة الام السدس , وان تعددوا

اخذوا جميعا الثلث واقتسموه بالسوية من غير فرق بين الذكر

والانثى.

المادة 266

انفراد الاخوال عن الاعمام

مادة 266:

انفراد الاحوال عن الاعمام:

أ) اذا وجد الاخوال والخالات وليس معهم احد من الاعمام والعمات فللخال الواحد المال كله لاب كان او لام او لهما.

ب ) اذا تعدد الاخوال والخالات واتحدوا في النسبة الى المورث فان كانوا جميعا لابوين او لاب او لام فقط اقتسموا بالسوية للذكر مثل حظ الانثى.

ج) اذا اختلفوا في النسبة الى المورث فكان بعضهم لابوين

وبعضهم لاب او لام سقط المتقرب بالاب خاصة بالمتقرب بالابوين.

د) اذا اجتمع الاخوال والخالات لابوين او لاب مع الاخوال

والخالات لام يأخذ الواحد من قرابة الام السدس , وان تعددوا

اخذوا الثلث واقتسموه بالسوية ذكورا واناثا والباقي لقرابة الابوين او الاب والقسمة بينهم ايضا بالسوية للذكر مثل الانثى من غير تفاوت.

المادة 267

اجتماع الاعمام والاخوال

مادة 267:

اذا اجتمع العم والخال فللخال الثلث واحدا كان او اكثر ذكرا كان ام انثى والثلثان للعم واحدا كان او اكثر ذكرا كان ام انثى, ويقتسم الاخوال الثلث بينهم كما يقتسمونه في حال الانفراد عن الاعمام ويقتسم الاعمام الثلثين كذلك.

المادة 268

اولاد الاعمام والاخوال

مادة 268:

متى فقد الاعمام والعمات والاخوال والخالات جميعا قام ابناؤهم مقامهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به واحدا كان اواكثر فلو كان لعم عدة اولاد ولعم اخر بنت كان للبنت وحدها

النصف ولاولاد العم الاخرين النصف والاقرب من احد الصنفين

يحجب الابعد الذي من صنفه ومن الصنف الاخر فابن العم لا

يرث مع العم ولا مع الخال الا في ابن عم لابوين مع عم لاب

خاصة فالمال كله لابن العم, وابن الخال لا يرث مع الخال ولا

مع الخال ولا مع العم فلو كان ابن عم وخال فالمال كله للخال.

ولو كان ابن خال مع عم فالمال كله للعم.

المادة 269

مادة 269:

عمومة الميت وعماته واخواله وخالاته واولادهم اولى في

الميراث من عمومة اب الميت وخؤولته وكل اولاد بطن اولى

بالارث من بطن ابعد فلو كان ابن عم وعم الاب فالمال لابن

العم, ومثله ابن خال مع خال الاب وفقا لقاعدة الاقرب فالاقرب .

المادة 270

اجتماع احد الزوجين مع الاعمام والاخوال

مادة 270:

اذا اجتمع الزوج او الزوجة مع العم والخال, فللزوج او الزوجة

نصيبه الاعلى, وللخال الثلث واحدا كان او اكثر ذكرا كان او انثى والباقي للعم واحدا كان او اكثر ذكرا كان او انثى, فالنقص يدخل على العم في جميع الحالات التي يجتمع فيها احد الزوجين مع الاعمام والاخوال, فاذا كان زوج مع خال او خالة, وعم او عمة, فللزوج ثلاثة اسداس وللخال او الخالة سدسان, وللعم او العمة سدس , واذا كانت زوجة فلها ثلاثة من اثني عشر جزءا, وللخال اربعة من اثني عشر والباقي للعم خمسة من اثني عشر جزءا.

المادة 271

اجتماع السببين

مادة 271:

اذا اجتمع في انسان سببان يرث بهما اذا لم يمنع احدهما

الاخر واليك المثال: رجل توفي وله زوجة هي بنت عمه فترث بالزوجية وبالقرابة اذا لم يكن هناك من هو اولى منها, وانسان هو ابن عم الميت وابن خاله فيأخذ نصيب ابن العم وابن الخال اذا لم يوجد من هو اقرب منه.

المادة 272

الزوج

مادة 272:

الزوج يشارك الورثة في جميع مراتبهم الثلاث, وله النصف من تركة الزوجة اذا لم يكن لها ولد منه ولا من غيره, والربع اذا كان لها ولد منه او من غيره .

المادة 273

مادة 273:

الزوجة تشارك الورثة في جميع مراتبهم الثلاث, ولها الربع

اذا لم يكن له ولد منها ولا من غيرها والثمن اذا كان له ولد

منها او من غيرها, واذا تعددت الزوجات فهن شركاء في الربع

او الثمن يقتسمنه بالسوية.

المادة 274

مادة 274:

لو طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم مات قبل انتهاء العدة توارثا كما يكونا مع عدم الطلاق.

المادة 275

مادة 275:

اذا طلق الرجل زوجته حال مرضه طلاقا رجعيا او بائنا كالمطلقة

ثلاثا وغير المدخول بها ابدا واليائسة, ثم مات قبل ان تمضي

سنة على تاريخ وقوع الطلاق فانها ترثه بشروط ثلاثة, الاول:

ان يكون الموت مستندا الى المرض الذي طلقها فيه, الثاني:

ان لا تتزوج, الثالث: ان لا يكون الطلاق بطلبها.

المادة 276

مادة 276:

اذا اجرى الرجل عقد زواجه على امرأة في مرض موته, ثم توفي قبل الدخول فلا مهر لها ولا ميراث ولا عدة.

المادة 277

مادة 277:

اذا اختلفت الزوجة مع ورثة الزوج فقالوا: جرى عقد الزواج

منقطعا فلا ترثي شيئا, وقالت هي: بل دواما فلي الارث, او

اختلف الزوج مع ورثة الزوجة, فقالوا: جرى العقد منقطعا فليس

لك من الارث شيء, وقال هو: بل دواما فلي الارث, فالاثبات

على مدعي الانقطاع سواء اكان مدعيه الزوج ام الزوجة, فان

اثبت حكم بالانقطاع والا يحلف القائل بالدوام ويعطى نصيبه

بالارث .

المادة 278

المفقود

مادة 278:

المفقود الذي لا يعلم موته ولا حياته لا تقسم امواله حتى يحكم القاضي بموته, وله ان يحكم بالموت بعد مضي مئة سنة على تاريخ ولادة المفقود.

المادة 279

الغرقى والمهدوم عليهم

مادة 279:

اذا مات قريبان بسبب الغرق او الهدم ولم يعلم هل ماتا في

لحظة واحدة وعليه لا يكون بينهما توارث , او مات احدهما

قبل الاخر ليرث المتأخر من المتقدم اذا جهلنا ذلك فيفرض

موت احدهما اولا فيرث منه الاخر, ثم يفرض موت الاخر اولا

فيرث منه الاول, وينتقل سهم كل واحد من صاحبه الى وارثه

الحي: هذا اذا كانت الموارثة دائرة بين الطرفين كزوجين, او

كاب وابن, اما لو كان الارث من جانب واحد كما لو كانا اخوين ولاحدهما ولد دون الاخر فلا يسري الحكم.