The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 279

المادة 279

الغرقى والمهدوم عليهم

مادة 279:

اذا مات قريبان بسبب الغرق او الهدم ولم يعلم هل ماتا في

لحظة واحدة وعليه لا يكون بينهما توارث , او مات احدهما

قبل الاخر ليرث المتأخر من المتقدم اذا جهلنا ذلك فيفرض

موت احدهما اولا فيرث منه الاخر, ثم يفرض موت الاخر اولا

فيرث منه الاول, وينتقل سهم كل واحد من صاحبه الى وارثه

الحي: هذا اذا كانت الموارثة دائرة بين الطرفين كزوجين, او

كاب وابن, اما لو كان الارث من جانب واحد كما لو كانا اخوين ولاحدهما ولد دون الاخر فلا يسري الحكم.

المادة 279 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258039/article/279/