المادة 9
الوصية بالمنافع
مادة 9: الوصية بالمنافع جائزة كالوصية بالعين, فاذا اوصى لاحد بسكن داره او بغلتها ونص على الابد او اطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصى له السكن والغلة مدة حياته وبعد موته ترد الى ورثة الموصي, وان قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها الى انتهاء تلك المدة.
وان اوصى له بالمنفعة سنين, تصرف الى ثلاث سنوات لا اكثر..
واذا خرجت العين الموصى بسكناها او بغلتها من ثلث مال الموصي تسلم الى الموصى له للانتفاع بها حسب الوصية, وان لم تخرج من الثلث وكانت قابلة للقسمة ولم يكن للموصي مال غيرها تقسم اثلاثا ان كانت الوصية بالسكنى او تقسم غلتها وان كانت بالغة ويكون للموصى له الثلث وللورثة الثلثان. وان كان للموصي مال غيرها تقسم بقدر ثلث جميع المال. الموصى له بالسكنى لا تجوز له الاجارة, والموصى له بالغلة لا تجوز له السكنى. اذا اوصى بغلة ارضه لاحد فله الغلة القائمة بها وقت موت الموصي والغلة التي تحدث بها في المستقبل سواء انص على الابد في الوصية او اطلقها. اذا اوصى لاحد بالغلة ولاخر بالارض جازت الوصيتان ويكون العشر والخراج والسعي وما يلزم من المصاريف لاصلاح الارض على صاحب الغلة في صورة ما اذا كان بها شيء يستغل والا فهي على الموصى له بالعين.