All legislation

قانون Law 23/06/1959

الارث عند المحمديين فقط بعد صدور قانون الارث لغير المحمديين بتاريخ 23-6-1959

Type
قانون · Law
Date
23/06/1959
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
قانون تاريخ 23/06/1959
Source
Lebanese University

الباب الاول: اصحاب الفروض

المادة 1

اصحاب الفروض من الورثة هم اصحاب الانصبة المقدرة وعددهم اثنا عشر وارثا اربعة من الذكور وثمان من النساء.

فالذكور هم الاب والجد الصحيح والاخ لام والزوج. والنساء هن الام والجدة الصحيحة والبنت وبنت الابن وان سفل والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام والزوجة.

المادة 2

1- الاب - وله ثلاث حالات :

الحالة الاولى- ان يرث بالفرض ليس غيره وذلك اذا كان لابنه المتوفي ابن او ابن ابن. وفرضه في هذه الحالة السدس . ولا فرق بين ان يكون مع الابن او ابن الابن وارث اخر ام لا.

الحالة الثانية - ان يرث بالعصوبة ليس غير وذلك اذا لم يكن لابنه المتوفي فرع وارث اصلا لا ولد ولا ولد ابن. فان كان معه وارث صاحب فرض اخذ فرضه, واخذ هو الباقي, وان لم يكن معه وارث اصلا اخذ جميع التركة.

الحالة الثالثة - ان يرث بالفرض وبالعصوبة مع البنت وبنت الابن وان سفلت . وفرضه السدس فيأخذ الاب فرضه مع اصحاب الفروض ثم اذا بقي شيء بعد ذلك اخذه هو كله بالعصوبة فلو مات رجل عن زوجة واب وبنت تأخذ الزوجة فرضها الثمن وتأخذ البنت فرضها النصف ويأخذ الاب فرضه السدس ويأخذ الباقي بالعصوبة

المادة 3

2- الجد الصحيح-

هو الذي لم يدل الى الميت بانثى كاب الاب مهما علا والا كان فاسدا كأب الام واب ام الاب وهو من ذوي الارحام. وحالة الجد الصحيح كحالة الاب عند عدمه الا في المسائل الاتية:

أ - ان ام الاب لا ترث مع الاب وترث مع الجد.

ب - ان الميت اذا ترك الابوين مع احد الزوجين فللام ثلث ما بقي بعد نصيب احد الزوجين ولو كان مكان الاب جد فللام ثلث الكل.

ت - ان الاخوة الاشقاء او لاب يسقطون مع الاب اجماعا ولا يسقطون مع الجد الا عند ابي حنيفة.

المادة 4

3- الاخ لام -

ومثله الاخت لام يرثان بالفرض ولا يكونان عصبة ابدا. للواحد منهما السدس وللاكثر الثلث بالتساوي بينهم ولا فرق بين ذكرهم وانثاهم ويحجبون بالاب او بالجد الصحيح او بالولد او بولد الابن مهما سفل ذكرا كان ام انثى.

المادة 5

4- الزوج -

لا يرث الا بالفرض وله حالتان:

الحالة الاولى: ان يرث نصف جميع التركة اذا لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث اصلا,كالابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. اما اذا كان لها فرع غير وارث كبنت البنت وبنت ابن البنت فان وجود هذا الفرع وعدمه سواء.

الحالة الثانية: ان يرث ربع جميع التركة اذا كان لزوجته المتوفاة فرع وارث كالابن او ابن الابن او البنت او بنت الابن سواء اكان فرعها الوارث من زوجها الذي يرثها او من غيره.

المادة 6

5- الام -

لا ترث الا بالفرض ولها ثلاث حالات :

الحالة الاولى: ان ترث الثلث حيث لا فرع وارث للميت والفرع يشمل الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن, وحيث لا اثنان فاكثر من الاخوة والاخوات اكانوا اشقاء لاب ام لام, ذكورا ام اناثا, وسواء اكانوا وارثين ام محجوبين بوارث اخر كالاب .

الحالة الثانية: ان يكون فرضها ثلث جميع التركة اذا لم يكن لولدها المتوفي ولد ولا ولد ابن ولا اثنان فصاعدا من الاخوة والاخوات ولم يكن الميراث منحصرا في الابوين واحد الزوجين من الورثة ام لم يكن. الحالة الثالثة- ان يكون فرضها ثلث الباقي بعد صاحب الفرض اذا انحصر الميراث -في الابوين واحد الزوجين, ويشمل ذلك مسألتين:

أ - ان يكون الورثة ابا وأما وزوجا فللزوج فرضه وهو النصف , ثم تأخذ الام ثلث الباقي وهو سدس التركة. ويأخذ الاب بالعصوبة جميع الباقي وهو ثلث التركة.

ب - ان يكون الورثة ابا واما وزوجة فللزوجة فرضها الربع ثم تأخذ الام ثلث الباقي وهو ربع التركة ثم يأخذ الاب جميع الباقي وهو نصف التركة.

المادة 7

6- الجدة الصحيحة -

هي التي لم تدل الى الميت بجد فاسد كان الام وام الاب مهما علت والا كانت فاسدة من ذوي الارحام كام اب الام وام اب ام الاب . للجدة الواحدة فاكثر السدس وان علون يقتسمن السدس بالتساوي, اذا كن صحيحات متحاذيات بالدرجة, لان القريبة تحجب البعيدة من اي جهة كانت وارثة ام محجوبة, اذا كانت ذات قرابة واحدة كأم ام الاب مع ذات قرابتين او اكثر كأم ام الام التي هي في آن واحد ام ابي الاب يقسم السدس بينهما مناصفة. وتحجب الجدة بالام من اي جهة كانت وتحجب بمن هو اقرب منها لميت ممن تدلي بهم في جهة الاب سواء أكان الاب او من علاه من الاجداد الاصحاء, فام الاب مثلا وان علت لا تحجب بالجد بل ترث معه لانها ليست من قبله. وتحجب ايضا بكل جدة صحيحة اقرب منها الى الميت في جهتي الاب والام.

المادة 8

7- البنت الصلبية -

ولها حالتان:

الحالة الاولى - ترث فيها بالفرض وحده ولها النصف اذا انفردت واذا وجد بنتان فأكثر فلهن الثلثان يقتسمنه بالسوية بينهن.

الحالة الثانية - ترث فيها بالعصوبة وحدها عندما يكون معها اخ لها هو ابن الميت ايضا سواء اكان شقيقها ام كان اخاها من الاب, فتقسم التركة كلها او الباقي منها بعد سهام اصحاب القروض غير المحجوبين, للذكر مثل حظ الانثيين

المادة 9

8- بنت الابن -

لبنات الابن احوال ست النصف للواحدة اذا انفردت والثلثان للإثنتين فصاعدا عند عدم بنات الصلب ولهن السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين ولا يرثن مع البنات الصلبيات اثنين فصاعدا الا ان يكون بحذاتهن او اسفل منهن غلام فيعصبهن ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ويسقطن بالابن بخلاف بنات الصلب .

المادة 10

9- الاخت الشقيقة -

ترث احيانا بالفرض وحده واحيانا بالعصوبة وحدها. ترث الواحدة بالفرض نصف التركة وترث الاثنتان فأكثر ثلثي التركة بشرط الا يكون من يعصبها او يعصبهن والا يكون بين الورثة من يحجبها او يحجبهن. وترث الاخت الشقيقة بالعصوبة متى كانت عصبة الغير وذلك فيما اذا كان معها اخ شقيق.

ويستوي في هذه الحالة ان تكون الاخت الشقيقة واحدة وان تتعدد, كما يستوي ان يكون الاخ الشقيق واحدا وان يتعدد. فمتى وجد من الصنفين صار الاخوات الشقيقات عصبة بأخوتهن الاشقاء وورث جميعهم الباقي بعد أصحاب الفروض ان بقي شيء ولم يكن بين الورثة من يحجبهم, ويتقسمون هذا الباقي فيما بينهم على ان للذكر مثل حظ الانثيين. فان لم يبق شيء بعد اصحاب الفروض كما لو كان الورثة زوجا وبنتين واما واختا شقيقة واخا شقيقا, او كان بين الورثة من يحجبهم كالابن وابن الابن والاب, فلا شيء للاخوة ولا للاخوات كما ان الاخت الشقيقة ترث بالعصوبة اذا كانت عصبة مع الغير وذلك فيما اذا كان بين الورثة بنت للميت واحدة او اكثر او بنت ابن وان نزل ابوها واحدة كانت او اكثر, ولم يكن بينهم من يحجب الاخت الشقيقة ولم يكن بينهم ايضا اخ شقيق. وفي هذه الحالة تأخذ الاخت الشقيقة, واحدة كانت او اكثر, جميع ما بقي بعد سهام اصحاب الفروض, ان بقي شيء, تنفرد بهذا الباقي الاخت الشقيقة الواحدة ويشترك فيها الاثنتان فأكثر بالسوية.

المادة 11

10- الاخت لاب -

الاخوات لاب كالشقيقات عند عدمهن اي النصف للواحدة اذا انفردت والثلثان للاثنتين فأكثر. ولواحدة فأكثر السدس مع الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين ويعتصبن بالاخ لاب وله مثل حظ الانثيين او مع بنات الابن كالشقيقات عند عدمهن ويحجبن بالابن مهما سفل او بالاب او بالجد الصحيح او بالشقيق, اوبأكثر من شقيقة, اذا لم يكن معصوبات باخيهن, وكذلك الشقيقة المعتصبة بالبنت او ببنت الابن.

المادة 12

11- الاخت الام- حالتها كالاخ لام وقد مر ذكرها معه.

المادة 13

12- الزوجة -

لا ترث بالفرض ولها حالتان.

الحالة الاولى- ان يكون فرضها الربع اذا لم يكن لزوجها المتوفي ولد ولا ولد ابن وان نزل والولد يشمل الابن والبنت وولد الابن.

الحالة الثانية- ان يكون فرضها الثمن اذا كان لزوجها المتوفي ولد, اي ابن او بنت او ولد ابن سواء اكان ولده من زوجته ام من غيرها ولكن بشرط ان يكون وارثا. واذا كان للزوج المتوفي زوجتان او ثلاث او اربع اشترك جميعهن في فرض زوجة واحدة.

الباب الثاني: في العصبات

المادة 14

العصبة تنقسم الى قسمين, العصبة النسبية والعصبة السببية. اما العصبة النسبية فتنقسم الى ثلاثة اقسام, العصبة بنفسه العصبة بغيره والعصبة مع غيره.

المادة 15

العصبة بنفسه هو كل ذكر ليس في سلسلة النسب الذي يربطه بالميت انثى. وينقسم الى اربع جهات .

1- جهة البنوة وتشمل الابن وابن الابن. فمن مات وترك ابنا لا غير فالمال كله للابن بالعصوبة.

2- جهة الابوة وتشمل الاب والجد الصحيح. فمن مات وترك ابنا وابا او جدا فالسدس للاب او الجد بالفرض والباقي للابن بالعصوبة.

3- جهة الاخوة وتشمل الاخ الشقيق والاخ لاب وابن كل واحد منهما. فمن مات وترك ابا او جدا واخا لابوين او لاب فالمال كله للاب او الجد بالعصوبة ولا شيء للاخ لان الاب او الجد اولى رجل ذكر عند عدم الابن. او مات وترك اخا وابن اخ فالمال كله للاخ ولا شيء لابن الاخ.

4- العمومة وتشمل العم الشقيق والعم لاب وابن كل واحد منهما. فمن مات وترك عما لابوين او لاب واخا لابوين او لاب او ابن اخ لابوين او لاب فالمال كله للاخ او ابنه ولا شيء للعم لان الاخ او ابنه اولى. او مات وترك عما لابوين او لاب وابن عم فالمال كله للعم دون ابن العم. فكل من كان اقرب للميت درجة فهو اولى بالميراث كالابن ثم الاب او الجد. وكل من كان ذا قرابتين اولى من ذي قرابة واحدة سواء اكان ذو القرابتين ذكرا او انثى فان الاخ لابوين اولى من الاخ لاب والاخت لابوين اذا صارت عصبة مع البنت الصلبية او بنت الابن اولى من الاخ لاب وابن الاخ لابوين اولى من ابن الاخ لاب وعم الميت لابوين اولى من العم لاب وعلى هذا النحو الحكم في اعمام ابيه واعمام جده.

المادة 16

العصبة بغيره هي كل انثى او اكثر كان فرضها النصف, اذا وجد معها اخوها, والاناث اللاتي ترث الواحدة منهن نصف تركة الميت هن اربع: البنت, وبنت الابن, والاخت الشقيقة, والاخت لاب. واذا وجد اثنتان فأكثر وليس لهن اخ, كان فرض الاكثر من الواحدة ثلثي التركة. فاذا وجد مع البنت التي فرضها النصف اخ لها او وجد مع الاكثر من البنت الواحدة اللاتي فرضهن الثلثان اخ لهن ايضا فقد صرن عصبة بهذا الاخ. وكذلك اذا وجد مع بنت الابن او الاكثر اخ او وجد مع الاخت الشقيقة او الاكثر شقيق ومع الاخت لاب او الاكثر اخ لاب, كل نوع هؤلاء الاناث يصير عصبة بمن يوجد معه. فكل واحد من الاخوة الذين عصبوا اخواتهم الاناث هو عصبة بنفسه وليست واحدة من هؤلاء الاناث بعصبة في نفسه ولكن انضمام كل واحدة الى العاصب الذي يماثلها في الجهة والقرب والقوة قد صيرها عصبة. وقسمة التركة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. ومن لا فرض لها من الاناث وأخوها عصبة فلا تصير عصبة بأخيها كالعم مع العمة لابوين, فان المال كله للعم دونها كما هي الحال في ابن العم لاب مع بنت العم لاب وابن الاخ لاب مع بنت الاخ لاب.

المادة 17

العصبة مع الغير هن اخوات الميت الشقيقات او اخواته لاب مع بناته او بنات ابنه وان نزل فلو مات رجل وترك زوجة وبنتا واختا شقيقة دون غيرهن, فان الاخت الشقيقة تصير عصبة مع البنت. فتأخذ الزوجة الثمن والبنت النصف والاخت الشقيقة الباقي. ولو انه مات وترك زوجة وبنت ابن واختا شقيقة دون غيرهن, فان الاخت الشقيقة تصير عصبة مع بنت الابن. ولو انه مات وترك اما وزوجة وبنتا واختا لاب دون غيرهن, فان الاخت لاب تصير عصبة مع بنت الابن. ان كل واحدة من الاخت الشقيقة والاخت لاب - وهما اللتان تصيران عصبة- وكل واحدة من البنت وبنت الابن - وهما اللتان كانتا السبب في العصوبة - ليست عصبة بنفسها كما كان الابن عصبة بنفسه وكما كان ابن الابن عصبة بنفسه وكما كان الاخ الشقيق والاخ لاب . فالفرق بين العصبة بغيره يكون عاصبا بنفسه وليس واحد من الطرفين في العصبة مع غيره عاصبا بنفسه. وحكم العصبة مع غيره ان من صارت عصبة - وهي الاخت الشقيقة والاخت لاب- تأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض .

الباب الثالث: العصبة السببية

المادة 18

وتسمى ولاء العتاقة. ويثبت اولا للمعتق, سواء اكان ذكرا ام انثى. ويرث المعتق اذا مات عتيقة وله مال يورث ولا وارث له اصلا او له وارث صاحب فرض لا يستغرق فرضه المال. وان مات العتيق ومولاه الذي اعتقه ميت, ولمولاه عصبة من النسب انتقل الولاء واستحقاق ميراث العتيق الى عصبة مولاه النسبية بشرطين احدهما ان يكونوا متعصبين بأنفسهم كأبنه وأبيه, والثاني ان يكون المعتق رجلا, فان كان امرأة لا ينتقل الولاء عنها الى احد من ورثتها ذكورا كانوا ام اناثا.

الباب الرابع: في ذوي الارحام

المادة 19

ذو الرحم هو كل قريب ليس بعاصب ولا صاحب فرض مقدر. ويرث عند عدم وجود احد من اصحاب الفروض والعصبات, ما عدا الزوجين فيما بقي عن احدهما يأخذه ذوو الارحام

المادة 20

الدرجة الاولى - بعض فروع الميت. ويشمل هذا الصنف اولاد البنات ذكورا كانوا او اناثا واولاد بنات الابن وان نزلن ذكورا كانوا او اناثا.

الدرجة الثانية - بعض اصول الميت مهما علوا ويسمون بالاجداد والجدات الساقطين مثل ابي ام الميت وابي ام الاب, وام ابي الام.

الدرجة الثالثة - بعض فروع ابوي الميت, ويشمل هذا الصنف اولاد الاخوات مطلقا ذكورا كانوا او اناثا, كأبن الاخت الشقيقة وابن الاخت لاب وابن الاخت لام وبنت الاخت الشقيقة وبنت الاخت لاب وبنت الاخت لام, وبنات الاخ الشقيق او الاخ لاب, واولاد الاخ لام ذكورا كانوا او اناثا, وفروع هؤلاء الانواع الثلاثة. الدرجة الرابعة - بعض فروع اجداد الميت وجداته وفروعهم. ويشمل هذا الصنف العمات مطلقا, شقيقات لاب او لام, والعم لام فقط, والاخوال والخالات مطلقا.

ان في توريث ذوي الارحام مذهبين مشهورين في الشريعة الاسلامية الاول يسمى مذهب اهل التنزيل والثاني يسمى مذهب اهل القرابة.

اما مذهب اهل التنزيل فقد اختاره جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة. واختار مذهب اهل القرابة ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن. فالذي عليه الفتوى في مذهب هؤلاء العلماء ان توريث ذوي الارحام كتوريث العصبات, يقدم اول الامر اقربهم جهة,بحيث لو وجد اثنان او اكثر واحدهم اقرب جهة لم يأخذ الا بعد شيئا فان استووا في الجهة واختلفوا في قرب الدرجة قدم اقربهم درجة, فان استووا في الجهة والدرجة قدم اقواهم.

1- كل درجة تحجب ما بعدها. الاقرب في كل درجة يحجب الا بعد فيها فولد البنت مثلا يحجب ولد ابن البنت والجد يحجب من فوقه من الاجداد والجدات وبنت الاخت تحجب ولد بنت الاخ وجهة الاب اي العمومة لا تحجب جهة الام اي الخؤولة بل الاقرب في كل من الجهتين يحجب الا بعد فيهما. فالعمة لا تحجب الخالة بل تحجب ولد العم لام او ولد العمة او ولد الخال ومثله الخال والخالة.

في الدرجة الاولى- يقدم ولد الوارث بالفرض على ولد ذي رحم شرط ان يتصل بالوارث مباشرة كبنت بنت الابن تقدم على ابن بنت البنت اي تحجبه. وبنت بنت بنت الابن لا تعد ولدا وارثا حاجبا لعدم اتصالها به مباشرة بل تأخذ مع بنت بنت بنت البنت الثلثين ولهذه الاخيرة الثلث الباقي لعدم وقوع اختلاف في البطون التي عقبت البطن الاول من حيث كان للذكر مثل حظ الانثيين وما كان للاصل انحدر للفرع ومثله في اولاد الوارث كابن البنت مع بنت البنت فللاول الثلثان وللثانية الثلث ولا تعصيب في ذوي الارحام مطلقا.

في الدرجة الثانية - لا يقدم من هو اسبق الى الوارث على غيره فأب ام الام وان كان اسبق الى الوارث اي ام الام لا يقدم على ام ابي الام المدلية بجد فاسد وهو اب الام. فالثلثان لمن في جهة ابي الميت والثلث لمن في جهة امه.

في الدرجة الثالثة - من كان لابوين يحجب من كان لاب ولا يحجب من كان لام وذلك في اولاد الاخوة المتصلين مباشرة بهم فبنت الشقيق تحجب بنت الاخ لاب ولا تحجب بنت الاخ لام فيكون على مذهبي القرابة والتنزيل للاولى خمسة اسداس وللثالثة السدس الباقي ولا شيء للثانية لحجب ابيها بالشقيق. وجهة الابوين لا تحجب جهة الاب في اولاد الاخوات مطلقا الا اذا تعددت فبنت الشقيقة لا تحجب بنت الاخت لاب اما بنتا الشقيقة فتحجبانها وعلى الحالين لا تحجبان بنت الاخت لام ومثله في فروع الاخوات باعتبار القسمة على الاصول. أما ولد الوارث بالعصوبة فانه يحجب في فروع الاخوة ولد ذي رحم كبنت ابن الاخ لابوين فانها تحجب ابن بنت الاخ لابوين او لاحدهما وكبنت ابن اخ لاب فانها تحجب بنت بنت اخ لابوين او لاحدهما.

في الدرجة الرابعة - الاقوى قرابة يحجب ولد العصبة وولد ذي الرحم فولد العمة الشقيقة يحجب بنت العم لاب قياسا على خالة لاب مع خالة لام فالمال كله للاولى ولا يحجب مثلا ولد الخال او الخالة لكونه في جهة الام ومن كان لاب اقوى ممن كان لام فالعمة لاب تحجب العمة لام لانهما بالاصل في جهة الاب ولا تحجب الخالة, والخال لابوين يحجب الخال لاحدهما وبنت الخالة لاب تحجب بنت الخال لام ولا تحجب بنت العمة. وعند استواء قوة القرابة يقدم ولد العصبة على ولد ذي رحم فبنت العم الشقيق تحجب ابن العمة لابوين او لاحدهما ومثله في بنت العم لاب مع بنت العمة لاب او لام. الثلثان لمن في جهة الاب والثلث لمن في جهة الام على ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين كمن مات عن ابن وبنت عمه وابن وبنت خال فالمسألة من تسعة اسهم ثلثاها لولدي العمة اربعة للابن واثنان للبنت وثلثها لولدي الخال منها اثنان للابن وسهم واحد للبنت هذا عند اختلاف البطون, اما عند اتفاقها فيقسم بالسوية في كل جهة على حدة.

الباب الخامس: الحجب

المادة 21

الحجب منع شخص معين عن ميراثه كله او بعضه بوجود شخص اخر وهو نوعان الاول حجب نقصان عن حصة من الارث الى اقل منها كانتقال الزوج مع وجود الولد من النصف الى الربع وكانتقال الزوجة مع وجود الولد من الربع الى الثمن والام من الثلث الى السدس والاب من الكل الى السدس. والثاني حجب حرمان من الميراث كحجب ابن الاخ بالاخ.

1- حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة وهم الاب والام والابن والبنت والزوج والزوجة ويدخل حجب الحرمان على من عدا الستة المذكورين. وحجب النقصان يدخل على خمسة وهم الام وبنت الابن والاخت لاب والزوجان.

2- يحجب الجد من الميراث بالاب سواء اكان الجد يرث بالتعصيب كجد فقط او بالفرض وحده كجد مع ابن او بالفرض والتعصيب كجد مع بنت وتحجب ام الميت الجدات سواء كن من جهة الام او من جهة الاب او من جهة الجد.

3- الابن يحجب ابن الابن وكل ابن ابن اسفل يحجب بابن ابن اعلى منه وتسقط الاخوة من الميراث ذكورا او اناثا سواء اكانوا لابوين او لاب او لام بالاب وبالجد والبنين وبني البنين وان سفلوا.

4- الاخ لاب يحجب بالاب والابن وابن الابن وبالاخ الشقيق وبالاخت الشقيقة اذا صارت عصبة مع الغير. 5- ابن الاخ الشقيق يحجب بسبعة وهم الاب والجد والابن وابن الابن الاخ الشقيق وبالاخ لاب وبالاخت لابوين او لاب اذا صارت عصبة مع الغير.

6- ابن الاخ لاب يحجب بثمانية من الورثة وهم السبعة المذكورين بالبند السابق وبابن الاخ الشقيق.

7- الاخوة لام يحجبون بستة بالاب والجد والابن وابن الابن والبنت الصلبية وبنت الابن.

8- العم الشقيق يحجب بعشرة وهم الاب والجد والابن وابن الابن والاخ لابوين وبالاخ لاب والاخت لابوين او لاب اذا صارتا عصبتين وابن الاخ لابوين او لاب .

9- ابن العم الشقيق يحجب بالورثة الحاجبين المذكورين في البندين السابقين وبالعم لابوين وكذا ابن العم لاب يحجب بمن ذكروا او بابن العم الشقيق.

10- اذا اجتمع بنات الميت الصلبيات وبنات الابن وحازت البنات الثلثين بان كن اثنين فأكثر سقطت بنات الابن كيف كن واحدة كن او اكثر قربت درجتهن او بعدت اتحدت درجتهن او اختلفت الا اذا وجد ذكر من ولد الابن فانه يعصبهن اذا كان في درجتهن او انزل منهن ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن. 11- الاخوات لابوين اذا اخذن الثلثين بان كن اثنتين فأكثر تسقط معهن الاخوات لاب كيف كن الا اذا كان معهن اخ لاب فانه يعصبهن.

12- الاخت لابوين اذا اخذت النصف فانها لا تحجب الاخوات لاب بل لهن معا السدس .

13- المحجوب يحجب غيره كالاثنين من الاخوة والاخوات فانه يحجبهما الاب وهما يحجبان الام من الثلث الى السدس .

الباب السادس: العول

المادة 22

العول في اصطلاح علماء المواريث ان يزيد مجموع سهام الورثة على اصل التركة بسبب ازدحام الفروض عليها, بان يوجد من يستحق النصف كالزوج ومن يستحق السدس كالام ومن يستحق الثلثين كالاختين الشقيقتين, فان مجموع النصف والسدس والثلثين اكثر من جميع التركة. لا يمكن في هذه الحالة وما اشبهها ان يعطى كل واحد من هؤلاء الورثة حقه كاملا, ولا يمكن ان يعطى البعض كل نصيبه وينقص نصيب الاخر وحده, لانهم استووا في الاستحقاق وفي ثبوت النصيب المعين لكل واحد منهم. عرضت على عمر بن الخطاب لاول مرة مسألة من هذا النوع هي مسألة زوج واختين لغير ام, فتردد فيما يفعل والتوى عليه المخرج, ولم يشأ ان يقطع برأي حتى يدعو الصحابة فجمعهم وقال لهم: اشيروا علي, فأني ان بدأت بالزوج فأعطيته حقه كاملا لم يبق للاختين حقهما, وان بدأت بالاختين فاعطيتهما حقهما كاملا لم يبق للزوج حقه, فاشار عليه بعضهم بالعول. وطريق العول في مسألة الزوج والاختين الشقيقتين او لاب ان التركة لو قسمت الى ستة سهام لاستحق الزوج نصفها ثلاثة سهام واستحق الاختان ثلثيها اربعة سهام فيزيد المجموع عن جميع السهام التي قسمت التركة اليها, فيزاد في السهام التي تقسم التركة اليها حتى تصير سبعة, ثم يعطى الزوج ثلاثة من السبعة فينقص نصيبه بمقدار الفرق بين 3/6 و3/7 اي 1/14 ويعطى الاختان اربعة من سبعة فينقص نصيبهما بمقدار الفرق بين 4/6 و4/7 اي 2/21 ان المسائل التي تعول هي التي اصل مخرجها من ستة او من اثني عشر او من اربعة وعشرين سهما, فالمسائل التي أصلها من ستة سهام قد تعول الى سبعة, او ثمانية او تسعة او عشرة وليست تعول الى اكثر من ذلك. وان المسائل التي اصلها من اثني عشر قد تعول الى ثلاثة عشر او خمسة عشر او سبعة عشر وليست تعول الى غير ذلك. وان المسائل التي اصلها من اربعة وعشرين قد تعول الى سبعة وعشرين وليست تعول الى غير ذلك. العول

الباب السابع: الرد

المادة 23

الرد على اصحاب الفروض ضد العول. وسبب الرد ان تنقص سهام اصحاب الفروض عن جميع التركة وليس ثمة من يستحق لباقي بقرابة او ولاء. والرد على اصحاب الفروض يكون في حالة واحدة وهي ما اذا كان جميع الورثة من اصحاب الفروض وكانت فروضهم مع ذلك غير مستغرقة لجميع التركة, فلو كان بين الورثة عاصب لم يكن ثمة رد على اصحاب الفروض , لان العاصب من اي نوع كان يأخذ جميع الباقي بعد سهام اصحاب الفروض بالغا ما بلغ. والذين يمكن ان يرد عليهم من اصحاب الفروض ثمانية البنت وبنت الابن والام والجدة الصحيحة والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام والاخ لام. ومسائل الرد كلها تندرج تحت اربعة انواع. النوع الاول: ان يكون في المسألة جنس واحد ممن يرد عليه, وليس معه احد لا يرد عليه, وتحت هذا النوع صورتان:

اولاهما ان يكون الموجود من الجنس الذي يرد عليه فردا واحدا, وثانيتهما ان يكون الموجود من هذا الجنس افراد متعددين اثنين فاكثر, فان كان الموجود من الجنس الذي يزد عليه فردا واحدا اخذ التركة كلها فرضا وردا, كما لو مات شخص وترك اما, او اختا لاب او اختا او اخا لام, وان كان الموجود من الجنس الذي يرد عليه افراد متعددين فان التركة كلها تقسم عليهم على عدد رؤوسهم, كما لو مات شخص وترك اختين شقيقتين او اخوين لام, او اختين لاب او اربع اخوات لام.

النوع الثاني: ان يكون جنسان او اكثر ممن يرد عليهم, ولا يكون معهم احد ممن لا يرد عليه, وفي هذه الحالة تقسم عليهم التركة بنسبة سهامهم المقدرة لهم. فلو مات شخص وترك جدة ام ام واختا لام فان لكل واحدة منهما نصف التركة فرضا وردا, وذلك لان سهميهما متساويان لان ميراث كل منهما سدس التركة. ولو مات شخص وترك اما واخوين لام فللام ثلث التركة فرضا وردا وللاخوين لام ثلثاها فرضا وردا ذلك لان سهم الام مع الاخوين سدس التركة وسهم الاخوين لام الثلث وهو ضعف سهم الام.

النوع الثالث: ان يكون في المسألة جنس واحد ممن يرد عليه, ويكون معه وارث لا يرد عليه, كما لو مات رجل وترك اما وزوجة, او مات رجل وترك زوجة وسبع بنات, او مات رجل وترك زوجة وثلاث اخوات لاب , او ماتت امرأة وتركت زوجا وبنتي ابن. والحكم في هذا النوع ان يأخذ من لا يرد عليه- وهو الزوج والزوجة- سهمه المقدر له, والباقي يأخذه من يرد عليه كما في القسم الاول, اي اذا كان الموجود من الجنس الذي يرد عليه فردا واحدا اخذ جميع الباقي فرضا وردا وان كان الموجود من الجنس الذي يرد عليه افرادا متعددين قسم عليهم جميع الباقي بالتساوي على عدد رؤوسهم. فلو مات رجل وترك زوجة واما تأخذ الزوجة فرضها وهو الربع وتأخذ الام جميع الباقي فرضا وردا. ولو مات رجل وترك زوجة وسبه بنات تأخذ الزوجة فرضها وهو الثمن وتأخذ البنات جميع الباقي بالسوية بينهن فرضا وردا. ولو مات رجل وترك زوجة وثلاث اخوات لاب تأخذ الزوجة فرضها وهو الربع وتأخذ الاخوات جميع الباقي بالسوية بينهن فرضا وردا ولو ماتت امرأة وتركت زوجا وبنتي ابن يأخذ الزوج فرضه وهو الربع وتأخذ بنتا الابن جميع الباقي بالسوية بينهما فرضا وردا. النوع الرابع: ان يكون في المسألة جنسان او اكثر ممن يرد عليه, ويكون معهم من لا يرد عليه, والحكم في هذا النوع ان يأخذ من لا يرد عليه سهمه المقدر له, ثم يقسم الباقي على من يرد عليهم بنسبة سهامهم المقدرة كما في القسم الثاني. فلو مات رجل وترك زوجة واما واختين لام, تأخذ الزوجة فرضها وهو الربع وثلاثة الارباع تقسم على الام والاختين لام بنسبة سهامهن فتأخذ الام ثلث الباقي وتأخذ الاختان لام ثلث ذلك الباقي, لان سهم الام مع الاختين السدس وسهم الاختين لام الثلث, فيكون نصيب الام ربع التركة فرضا وردا, ونصيب الاختين لام نصف التركة فرضا وردا.

الباب الثامن: الحمل والمفقود والخنثى وولد الزنا والغرقى والهدمى والحرقى والقتلى

المادة 24

الحمل: يوقف للحمل من التركة نصيب ابن واحد او بنت واحدة ايهما كان اكثر هذا لو كان الحمل يشارك الورثة او يحجبهم حجب نقصان. فلو كان يحجبهم حجب حرمان وقف الكل وينخذ الكفيل من الورثة في صورة القسمة ويرث الحمل او وضع حيا او خرج اكثره حيا فمات لا ان خرج اقله فمات الا ان خرج بجناية فانه يرث ويورث فاذا ظهر الحمل فان كان مستحقا لجميع الموقوف فيها وان كان مستحقا للبعض يأخذ ما يستحقه والباقي يعطى لكل وارث ما كان موقوفا من نصيبه.

المفقود: المفقود من انقطع خبره ولا يدري حياته ولا موته وحكمه ان يوقف نصيبه من مال مورثه كما في الحمل فان كان المفقود ممن يحجب الحاضرين لم يصرف لهم شيء بل يوقف المال كله وان كان لا يحجبهم حجب حرمان يعطى لكل واحد منهم الاقل من نصيبه على تقدير حياته ومماته فاذا حكم بموته بعد ان لم يبق من اقرانه احد في بلده فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته ولا شيء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك لان شرط التوريث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث وما كان موقوفا لاجله من مال مورثه يرد الى ورثة مورثه وان ظهرت حياته استحق ما كان موقوفا لاجله من مال مورثه.

الخنثى: هو انسان له التا رجل وامرأة وليس له شيء منهما فان بال من الذكر فغلام وان بال من الفرج فانثى وان بال منهما فالحكم للاسبق وان استويا بان خرج منهما معا فمشكل, وهذا قبل البلوغ فان بلغ وخرجت له لحية او وصل الى امرأة او احتلم كما يحتلم الرجل فرجل وان ظهر له ثدي او لبن او حاض او حبل او اتى كما يؤتى النساء فامرأة وان لم تظهر له علامة اصلا او تعارضت العلامات فمشكل, وله حينئذ في الميراث اضر الحالين فلو مات ابوه وترك معه ابنا واحدا فللابن سهمان وللخنثى سهم لانه الاضر.

ولد الزنا: ولد الزنا وولد اللعان يرثان الام وقرابتها وترث هي وقرابتها منهما ولا يرث الاب ولا قرابته منهما. الغرقى والهدمى والحرقى والقتلى: لا توارث بين الغرقى والهدمى والحرقى والقتلى اذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضا اذا لم يعلم ايهم مات اولا ويقسم مال كل منهم على ورثته الاحياء.

الباب التاسع: الارث بالوصية

المادة 25

تطبق على المحمدين احكام الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالوصية وجميع الدعاوى المنبثقة عنها هي من اختصاص المحاكم الشرعية او المذهبية ويطبق بشأنها المذهب الحنفي ما عدا الاستثناءات الواردة في المذهب الجعفري وفي قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر في 24 شباط سنة 1948.