الدرجة الاولى - بعض فروع الميت. ويشمل هذا الصنف اولاد البنات ذكورا كانوا او اناثا واولاد بنات الابن وان نزلن ذكورا كانوا او اناثا.
الدرجة الثانية - بعض اصول الميت مهما علوا ويسمون بالاجداد والجدات الساقطين مثل ابي ام الميت وابي ام الاب, وام ابي الام.
الدرجة الثالثة - بعض فروع ابوي الميت, ويشمل هذا الصنف اولاد الاخوات مطلقا ذكورا كانوا او اناثا, كأبن الاخت الشقيقة وابن الاخت لاب وابن الاخت لام وبنت الاخت الشقيقة وبنت الاخت لاب وبنت الاخت لام, وبنات الاخ الشقيق او الاخ لاب, واولاد الاخ لام ذكورا كانوا او اناثا, وفروع هؤلاء الانواع الثلاثة. الدرجة الرابعة - بعض فروع اجداد الميت وجداته وفروعهم. ويشمل هذا الصنف العمات مطلقا, شقيقات لاب او لام, والعم لام فقط, والاخوال والخالات مطلقا.
ان في توريث ذوي الارحام مذهبين مشهورين في الشريعة الاسلامية الاول يسمى مذهب اهل التنزيل والثاني يسمى مذهب اهل القرابة.
اما مذهب اهل التنزيل فقد اختاره جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة. واختار مذهب اهل القرابة ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن. فالذي عليه الفتوى في مذهب هؤلاء العلماء ان توريث ذوي الارحام كتوريث العصبات, يقدم اول الامر اقربهم جهة,بحيث لو وجد اثنان او اكثر واحدهم اقرب جهة لم يأخذ الا بعد شيئا فان استووا في الجهة واختلفوا في قرب الدرجة قدم اقربهم درجة, فان استووا في الجهة والدرجة قدم اقواهم.
1- كل درجة تحجب ما بعدها. الاقرب في كل درجة يحجب الا بعد فيها فولد البنت مثلا يحجب ولد ابن البنت والجد يحجب من فوقه من الاجداد والجدات وبنت الاخت تحجب ولد بنت الاخ وجهة الاب اي العمومة لا تحجب جهة الام اي الخؤولة بل الاقرب في كل من الجهتين يحجب الا بعد فيهما. فالعمة لا تحجب الخالة بل تحجب ولد العم لام او ولد العمة او ولد الخال ومثله الخال والخالة.
في الدرجة الاولى- يقدم ولد الوارث بالفرض على ولد ذي رحم شرط ان يتصل بالوارث مباشرة كبنت بنت الابن تقدم على ابن بنت البنت اي تحجبه. وبنت بنت بنت الابن لا تعد ولدا وارثا حاجبا لعدم اتصالها به مباشرة بل تأخذ مع بنت بنت بنت البنت الثلثين ولهذه الاخيرة الثلث الباقي لعدم وقوع اختلاف في البطون التي عقبت البطن الاول من حيث كان للذكر مثل حظ الانثيين وما كان للاصل انحدر للفرع ومثله في اولاد الوارث كابن البنت مع بنت البنت فللاول الثلثان وللثانية الثلث ولا تعصيب في ذوي الارحام مطلقا.
في الدرجة الثانية - لا يقدم من هو اسبق الى الوارث على غيره فأب ام الام وان كان اسبق الى الوارث اي ام الام لا يقدم على ام ابي الام المدلية بجد فاسد وهو اب الام. فالثلثان لمن في جهة ابي الميت والثلث لمن في جهة امه.
في الدرجة الثالثة - من كان لابوين يحجب من كان لاب ولا يحجب من كان لام وذلك في اولاد الاخوة المتصلين مباشرة بهم فبنت الشقيق تحجب بنت الاخ لاب ولا تحجب بنت الاخ لام فيكون على مذهبي القرابة والتنزيل للاولى خمسة اسداس وللثالثة السدس الباقي ولا شيء للثانية لحجب ابيها بالشقيق. وجهة الابوين لا تحجب جهة الاب في اولاد الاخوات مطلقا الا اذا تعددت فبنت الشقيقة لا تحجب بنت الاخت لاب اما بنتا الشقيقة فتحجبانها وعلى الحالين لا تحجبان بنت الاخت لام ومثله في فروع الاخوات باعتبار القسمة على الاصول. أما ولد الوارث بالعصوبة فانه يحجب في فروع الاخوة ولد ذي رحم كبنت ابن الاخ لابوين فانها تحجب ابن بنت الاخ لابوين او لاحدهما وكبنت ابن اخ لاب فانها تحجب بنت بنت اخ لابوين او لاحدهما.
في الدرجة الرابعة - الاقوى قرابة يحجب ولد العصبة وولد ذي الرحم فولد العمة الشقيقة يحجب بنت العم لاب قياسا على خالة لاب مع خالة لام فالمال كله للاولى ولا يحجب مثلا ولد الخال او الخالة لكونه في جهة الام ومن كان لاب اقوى ممن كان لام فالعمة لاب تحجب العمة لام لانهما بالاصل في جهة الاب ولا تحجب الخالة, والخال لابوين يحجب الخال لاحدهما وبنت الخالة لاب تحجب بنت الخال لام ولا تحجب بنت العمة. وعند استواء قوة القرابة يقدم ولد العصبة على ولد ذي رحم فبنت العم الشقيق تحجب ابن العمة لابوين او لاحدهما ومثله في بنت العم لاب مع بنت العمة لاب او لام. الثلثان لمن في جهة الاب والثلث لمن في جهة الام على ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين كمن مات عن ابن وبنت عمه وابن وبنت خال فالمسألة من تسعة اسهم ثلثاها لولدي العمة اربعة للابن واثنان للبنت وثلثها لولدي الخال منها اثنان للابن وسهم واحد للبنت هذا عند اختلاف البطون, اما عند اتفاقها فيقسم بالسوية في كل جهة على حدة.