المادة 4
3- الاخ لام -
ومثله الاخت لام يرثان بالفرض ولا يكونان عصبة ابدا. للواحد منهما السدس وللاكثر الثلث بالتساوي بينهم ولا فرق بين ذكرهم وانثاهم ويحجبون بالاب او بالجد الصحيح او بالولد او بولد الابن مهما سفل ذكرا كان ام انثى.
قانون تاريخ 23/06/1959 In force
3- الاخ لام -
ومثله الاخت لام يرثان بالفرض ولا يكونان عصبة ابدا. للواحد منهما السدس وللاكثر الثلث بالتساوي بينهم ولا فرق بين ذكرهم وانثاهم ويحجبون بالاب او بالجد الصحيح او بالولد او بولد الابن مهما سفل ذكرا كان ام انثى.
المادة 4 من قانون تاريخ 23/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258041/article/4/