المادة 550
مادة 550:
اذا اوصي بالثلث لاثنين معينين من اهل الاستحقاق وكان احدهما ميتا او معدوما وقت الايجاب فلا يستحق شيئا والثلث كله للحي او الموجود فان مات احدهما قبل موت الموصي او خرج لفقد شرط ما بعد صحة الايجاب يخرج بحصته ولا يستحق الاخر الا نصف الثلث منه وكذا اذا جعله بينهما واحدهما ميت فللحي نصفه واذا مات احد الاثنين بعد موت الموصي فلورثة ذلك الميت حق في حصته.