المادة 551
مادة 551:
اذا اوصي لاحد بعين او بنوع معين من الانواع التي تقسم جبرا كثلث دراهمه او غنمه او ثيابه المتحدة جنسا فهلك ثلثاه فله الباقي بتمامه ان خرج من ثلث باقي جميع اصناف مال الموصى وان اوصي له بنصف او نوع مما لا يقسم جبرا كثلث دوابه او ثيابه المتفاوتة جنسا فهلك الثلثان فليس له الا ثلث ما بقي منه وان خرج من ثلث كل المال.