The whole text

قانون In force

المادة 552

المادة 552

مادة 552:

اذا اوصي لاحد بمقدار معين من الدراهم وله دين من جنسها وعين فان خرج القدر الموصى به من ثلث العين دفع اليه والا يدفع له ثلث العين وكل ما تحصل من الدين الا لضعف الثلث يدفع اليه ثلثه حتى يستوفي حقه.

المادة 552 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258042/article/552/