المادة 554
مادة 554:
اذا خرجت العين الموصى بسكناها او بغلتها من ثلث مال الموصي تسلم الى الموصى له للانتفاع بها على حسب الوصية وان لم تخرج من الثلث كانت محتملة للقسمة ولم يكن للموصي مال غيرها تقسم اثلاثا وان كانت الوصية بالسكنى او تقسم غلتها وان كانت بالغة ويكون للموصى له الثلث وللورثة الثلثان ولا يجوز لهم بيع الثلثين مدة الوصية وان كان للموصي مال غيرها تقسم بقدر ثلث جميع المال.