المادة 553
الفصل الثالث في الوصية بالمنافع
مادة 553:
اذا اوصي لاحد بسكنى داره او بغلتها ونص على الابد او اطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصى له السكنى والغلة مدة حياته وبعد موته ترد الى ورثة الموصي وان قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها الى انقضاء تلك المدة وان اوصي له بالمنفعة سنين تنصرف الى ثلاث سنوات لا اكثر.