المادة 636
مادة 636:
التخارج هو ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم من التركة او غيرها وهو جائز عند التراضي فمن صالح على شيء من التركة فاطرح سهامه من التصحيح ثم اقسم باقي التركة على سهام الباقين كمن ماتت وتركت زوجا وام وعما فالمسالة من ستة النصف للزوج والثلث للام والباقي للعم فصالح الزوج عن نصيبه على ما في ذمته للزوجة من المهر فيقسم باقي التركة وهو ما عدا المهر بين الام والعم اثلاثا سهمان للام وسهم للعم.