The whole text

قانون In force

المادة 637

المادة 637

الباب الثامن في العول والرد

مادة 637:

العول هو زيادة في عدد سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير انصبائهم من التركة فاذا زادت سهام اصحاب الفروض في تركة ميت على مخرج التركة يزيد مخرج التركة لتوفي سهامهم فيدخل النقص في مقادير انصباء الورثة بسبب زيادة عدد السهام كما اذا ماتت الميتة عن زوجها وشقيقتها فمخرج اصل التركة من ستة اسهم وعالت بسدسها الى سبعة لان فرض الزوج النصف وفرض الشقيقتين الثلثان فزادت الفروض بسهم وهو السدس وهكذا يعول هذا المخرج الى ثمانية بالثلث

كعم وام ويعول الى تسعة بالنصف كعم واخ ويعول ايضا الى عشرة بالثلثين كعم واخ اخر لام واذا كان مخرج التركة من اثني عشر سهما تعول الى ثلاثة عشر كزوجة فرضها الربع وشقيقتين فرضهما الثلثان وام فرضها السدس والى خمسة عشر كعم واخ لاخر لام واذا كان مخرج التركة من اربعة وعشرين فانها تعول الى سبعة وعشرين فقط كزوجة فرضها الثمن وبنتين فرضهما الثلثان وابوين فرض كل منهما السدس.

المادة 637 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258042/article/637/